ك : لبس السلاح اختيارا على رأي ، ويجوز لبس المنطقة وشد
الهميان على الوسط .
الفصل الثاني : في الطواف .
قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته ، فإذا أحرم من الميقات دخل مكة
لطواف العمرة واجبا . أما القارن ، والمفرد فيقدمان الوقوف عليه .
وفي الطواف مطالب :
الأول : في واجباته ، وهي أحد عشر :
شرح
إطلاق الأخبار يقتضي التحريم مطلقا ، إلا مع الضرورة مثل : " أضح لمن
أحرمت له " ( 1 ) أي : أبرز للشمس ، ومثل : " لا يظلل " ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) ، إلا أن
المصنف نقل الإجماع على جواز التظلل بالمحمل ونحوه إذا لم يكن فوق رأسه ( 4 ) .
ونقل المصنف ( 5 ) والشيخ الإجماع على جواز نصب ثوب والتظلل به إذا لم
يصر فوق الرأس ( 6 ) ، وتردد في الحكم في الدروس ( 7 ) ، والتحريم أحوط .
قوله : ( لبس السلاح اختيارا على رأي ) .
هذا هو الأصح ، لمفهوم الأخبار الدالة على تقييد الجواز بحال الضرورة ( 8 ) .
قوله : ( قد بينا . . ) .
يريد بهذا : بيان وجه ذكر الطواف بعد الإحرام .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 350 حديث 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 351 حديث 6 ، التهذيب 5 : 309 حديث 1060 .
( 3 ) الفقيه 2 : 225 حديث 1095 ، التهذيب 5 : 313 حديث 1075 .
( 4 ) المنتهى 2 : 792 .
( 5 ) المنتهى 2 : 792 .
( 6 ) الخلاف 1 : 275 مسألة 119 كتاب الحج .
( 7 ) الدروس : 107 .
( 8 ) الكافي 4 : 347 حديث 4 ، الفقيه 2 : 218 حديث 1004 ، التهذيب 5 : 387 حديث 1351 ،
1352 .