تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ك : لبس السلاح اختيارا على رأي ، ويجوز لبس المنطقة وشد الهميان على الوسط .
الفصل الثاني : في الطواف . قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته ، فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا . أما القارن ، والمفرد فيقدمان الوقوف عليه . وفي الطواف مطالب : الأول : في واجباته ، وهي أحد عشر :
شرح
إطلاق الأخبار يقتضي التحريم مطلقا ، إلا مع الضرورة مثل : " أضح لمن أحرمت له " ( 1 ) أي : أبرز للشمس ، ومثل : " لا يظلل " ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) ، إلا أن المصنف نقل الإجماع على جواز التظلل بالمحمل ونحوه إذا لم يكن فوق رأسه ( 4 ) . ونقل المصنف ( 5 ) والشيخ الإجماع على جواز نصب ثوب والتظلل به إذا لم يصر فوق الرأس ( 6 ) ، وتردد في الحكم في الدروس ( 7 ) ، والتحريم أحوط . قوله : ( لبس السلاح اختيارا على رأي ) . هذا هو الأصح ، لمفهوم الأخبار الدالة على تقييد الجواز بحال الضرورة ( 8 ) . قوله : ( قد بينا . . ) . يريد بهذا : بيان وجه ذكر الطواف بعد الإحرام .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 350 حديث 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 351 حديث 6 ، التهذيب 5 : 309 حديث 1060 . ( 3 ) الفقيه 2 : 225 حديث 1095 ، التهذيب 5 : 313 حديث 1075 . ( 4 ) المنتهى 2 : 792 . ( 5 ) المنتهى 2 : 792 . ( 6 ) الخلاف 1 : 275 مسألة 119 كتاب الحج . ( 7 ) الدروس : 107 . ( 8 ) الكافي 4 : 347 حديث 4 ، الفقيه 2 : 218 حديث 1004 ، التهذيب 5 : 387 حديث 1351 ، 1352 .
جامع المقاصد — صفحة 187 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث