تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
يه : لبس الخفين ، وما يستر ظهر القدم اختيارا ، ولا يشقهما لو اضطر على رأي . يو : لبس الخاتم للزينة لا للسنة ، ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة ، ويجوز المعتاد ، ويحرم إظهاره للزوج . ير : الحناء للزينة على رأي .
شرح
هو ثوب منسوج يحيط بالبدن ، ومعنى قوله : ( المزرر ) : الذي له أزرار ، شأنه أن يزر . ومنه يستفاد بالإيماء عدم جواز عقد ثوب الإحرام الذي يكون على المنكبين ونحو ذلك ، وكذا يحرم ما يشبه المخيط من الثياب المنسوجة . قوله : ( ولا يشقهما لو اضطر على رأي ) . يجب الشق ، لورود الأمر به ( 1 ) ، ولوجوب كشف ظهر القدم بحسب الإمكان . قوله : ( لبس الخاتم للزينة ) . أي : فلا يحرم لبسه للسنة ، فيكون المرجع إلى قصده . قوله : ( غير المعتاد أو للزينة ) . أي : يحرم غير المعتاد مطلقا ، وكذا يحرم ما كان للزينة . قوله : ( ويحرم إظهاره للزوج ) . ظاهر العبارة عدم تحريم إظهاره لغير الزوج من المحارم ، وتعليله في التذكرة بحدوث الشهوة إلى إيقاع المنهي عنه قد يشعر بذلك ( 2 ) ، إلا أن في الرواية : " من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها " ( 3 ) وهو عام . قوله : ( الحناء للزينة على رأي ) . الأصح التحريم ، ولا يحرم للسنة ، وحكم ما قبل الإحرام إذا قارنه حكمه ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 346 حديث 1 ، الفقيه 2 : 218 حديث 997 . ( 2 ) التذكرة 1 : 336 . ( 3 ) الكافي 4 : 345 حديث 4 ، التهذيب 5 : 75 حديث 248 ، الاستبصار 2 : 310 حديث 1104 .