يه : لبس الخفين ، وما يستر ظهر القدم اختيارا ، ولا يشقهما لو
اضطر على رأي .
يو : لبس الخاتم للزينة لا للسنة ، ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو
للزينة ، ويجوز المعتاد ، ويحرم إظهاره للزوج .
ير : الحناء للزينة على رأي .
شرح
هو ثوب منسوج يحيط بالبدن ، ومعنى قوله : ( المزرر ) : الذي له أزرار ،
شأنه أن يزر . ومنه يستفاد بالإيماء عدم جواز عقد ثوب الإحرام الذي يكون على
المنكبين ونحو ذلك ، وكذا يحرم ما يشبه المخيط من الثياب المنسوجة .
قوله : ( ولا يشقهما لو اضطر على رأي ) .
يجب الشق ، لورود الأمر به ( 1 ) ، ولوجوب كشف ظهر القدم بحسب
الإمكان .
قوله : ( لبس الخاتم للزينة ) .
أي : فلا يحرم لبسه للسنة ، فيكون المرجع إلى قصده .
قوله : ( غير المعتاد أو للزينة ) .
أي : يحرم غير المعتاد مطلقا ، وكذا يحرم ما كان للزينة .
قوله : ( ويحرم إظهاره للزوج ) .
ظاهر العبارة عدم تحريم إظهاره لغير الزوج من المحارم ، وتعليله في التذكرة
بحدوث الشهوة إلى إيقاع المنهي عنه قد يشعر بذلك ( 2 ) ، إلا أن في الرواية : " من
غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها " ( 3 ) وهو عام .
قوله : ( الحناء للزينة على رأي ) .
الأصح التحريم ، ولا يحرم للسنة ، وحكم ما قبل الإحرام إذا قارنه حكمه ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 346 حديث 1 ، الفقيه 2 : 218 حديث 997 .
( 2 ) التذكرة 1 : 336 .
( 3 ) الكافي 4 : 345 حديث 4 ، التهذيب 5 : 75 حديث 248 ، الاستبصار 2 : 310 حديث 1104 .