تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
ولو لم يعلم إلا بعده أجزأ . ب : الختان ، وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة . ج : النية ، وهي أن يقصد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها ، لوجوبه أو ندبه ، قربة إلى الله تعالى عند الشروع ، فلو أخل بها أو بشئ منها بطل .
شرح
الطواف ، ولم يكمل أربعة أشواط ، وإلا لم يجز التتميم ، بل يجب الاستئناف . قوله : ( ولو لم يعلم إلا بعده أجزأ ) . قيل عليه : تجب إعادة الجاهل بالنجاسة في الصلاة في الوقت ، فتجب الإعادة هنا . قلنا : هناك وقت محدود شرعا ، وهنا وقت الطواف زمان فعله ، فإذا فرغ منه لم يبق وقت . نعم ، لو وجب القضاء في الصلاة كما في ناسي النجاسة اتجهت الإعادة هنا مع احتمال العدم ، لانتفاء الأداء والقضاء معا المقتضي لانتفاء وقتيهما . قوله : ( الختان ، وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة ) . أي : دون المرأة ، للرواية ( 1 ) ، لكن يرد عليه الخنثى والصبي ، فإن النص يتناولهما ، ولا بعد فيه بالنسبة إلى الصبي ، فإن الختان شرط الطواف كالطهارة ، فيعتبر فيه كما تعتبر الطهارة . قوله : ( النية . ) . ويجب أن يقصد ما يطوف له من حج الإسلام أو غيره ، وعمرة الإسلام أو غيرها ، لأن " لكل امرئ ما نوى " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 281 حديث 1 ، 2 ، الفقيه 2 : 250 حديث ، 1205 ، 1206 ، التهذيب 5 : 125 : 469 حديث 412 ، 1646 . ( 2 ) أمالي الطوسي 2 : 231 ، صحيح مسلم 3 : 1515 حديث 155 ، سنن ابن ماجة 2 : 1413 حديث 4227 .