ولو لم يعلم إلا بعده أجزأ .
ب : الختان ، وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة .
ج : النية ، وهي أن يقصد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها ،
لوجوبه أو ندبه ، قربة إلى الله تعالى عند الشروع ، فلو أخل بها أو بشئ
منها بطل .
شرح
الطواف ، ولم يكمل أربعة أشواط ، وإلا لم يجز التتميم ، بل يجب الاستئناف .
قوله : ( ولو لم يعلم إلا بعده أجزأ ) .
قيل عليه : تجب إعادة الجاهل بالنجاسة في الصلاة في الوقت ، فتجب
الإعادة هنا .
قلنا : هناك وقت محدود شرعا ، وهنا وقت الطواف زمان فعله ، فإذا فرغ
منه لم يبق وقت .
نعم ، لو وجب القضاء في الصلاة كما في ناسي النجاسة اتجهت الإعادة هنا
مع احتمال العدم ، لانتفاء الأداء والقضاء معا المقتضي لانتفاء وقتيهما .
قوله : ( الختان ، وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة ) .
أي : دون المرأة ، للرواية ( 1 ) ، لكن يرد عليه الخنثى والصبي ، فإن النص
يتناولهما ، ولا بعد فيه بالنسبة إلى الصبي ، فإن الختان شرط الطواف كالطهارة ،
فيعتبر فيه كما تعتبر الطهارة .
قوله : ( النية . ) .
ويجب أن يقصد ما يطوف له من حج الإسلام أو غيره ، وعمرة الإسلام
أو غيرها ، لأن " لكل امرئ ما نوى " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 281 حديث 1 ، 2 ، الفقيه 2 : 250 حديث ، 1205 ، 1206 ، التهذيب 5 : 125 : 469
حديث 412 ، 1646 .
( 2 ) أمالي الطوسي 2 : 231 ، صحيح مسلم 3 : 1515 حديث 155 ، سنن ابن ماجة 2 : 1413 حديث
4227 .