تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
يح : تغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس ، فإن غطاه وجب الإلقاء ، واستحب تجديد التلبية ، ويجوز للمرأة وعليها أن تسفر عن وجهها ، ويجوز لها سدل القناع من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها . يط : التظليل للرجل سائرا اختيارا ، ويختص المريض والمرأة به لو زاملهما ، ويجوز المشي تحت الظلال ، والتظليل جالسا .
شرح
نص عليه في الدروس ( 1 ) . قوله : ( وعليها أن تسفر عن وجهها ) . بالنسبة إلى الإحرام ، لا بالنسبة إلى نظر الأجانب ، فستر الرأس واجب قطعا لأنه عورة ، بخلاف الوجه فإنه مختلف فيه . ويتخير الخنثى بين الأمرين ، ولا تجب عليها الكفارة إلا إذا جمعت بين تغطية الرأس والوجه معا ( 2 ) . قوله : ( التظليل للرجل سائرا ) . إذا جعل ما يتظلل به فوق رأسه حرم قطعا ، وإلا ففي التحريم نظر ، ونقل المصنف في المنتهى ( 3 ) والشيخ في الخلاف الإجماع على الجواز ( 4 ) ، وتردد في الدروس ( 5 ) . وظاهر إطلاق الأخبار التحريم ( 6 ) ، وهو أحوط ، وإن كان نقل الشيخ والمصنف الإجماع عل الجواز لا سبيل إلى رده . قوله : ( ويجوز المشي تحت الظلال ) .
هامش
( 1 ) الدروس : 110 . ( 2 ) في " ن " : وحيث أن المرأة يحرم عليها ستر وجهها في الإحرام ، فلا بد من كشف شئ من الرأس من باب المقدمة ، لكن حال الصلاة يجب عليها ستر جزء من الوجه ، لأن الرأس عورة ولا يتم ستره إلا بستر جزء من الوجه فقد تعارضا ، فما الذي يقدم ؟ لا يبعد تقديم حكم الصلاة لأن وجوبه أسبق ، ولا تقبل النيابة . ( 3 ) المنتهى 2 : 792 . ( 4 ) الخلاف 1 : 257 مسألة 119 كتاب الحج . ( 5 ) الدروس : 107 . ( 6 ) الفقيه 2 : 225 حديث 1059 ، التهذيب 5 : 311 ، 312 حديث 1067 - 1070 ، الاستبصار 2 : 185 باب المريض يظل على وجهه .
جامع المقاصد — صفحة 186 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث