يح : تغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس ، فإن غطاه وجب
الإلقاء ، واستحب تجديد التلبية ، ويجوز للمرأة وعليها أن تسفر عن وجهها ،
ويجوز لها سدل القناع من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها .
يط : التظليل للرجل سائرا اختيارا ، ويختص المريض والمرأة به لو
زاملهما ، ويجوز المشي تحت الظلال ، والتظليل جالسا .
شرح
نص عليه في الدروس ( 1 ) .
قوله : ( وعليها أن تسفر عن وجهها ) .
بالنسبة إلى الإحرام ، لا بالنسبة إلى نظر الأجانب ، فستر الرأس واجب
قطعا لأنه عورة ، بخلاف الوجه فإنه مختلف فيه .
ويتخير الخنثى بين الأمرين ، ولا تجب عليها الكفارة إلا إذا جمعت بين
تغطية الرأس والوجه معا ( 2 ) .
قوله : ( التظليل للرجل سائرا ) .
إذا جعل ما يتظلل به فوق رأسه حرم قطعا ، وإلا ففي التحريم نظر ، ونقل
المصنف في المنتهى ( 3 ) والشيخ في الخلاف الإجماع على الجواز ( 4 ) ، وتردد في
الدروس ( 5 ) . وظاهر إطلاق الأخبار التحريم ( 6 ) ، وهو أحوط ، وإن كان نقل
الشيخ والمصنف الإجماع عل الجواز لا سبيل إلى رده .
قوله : ( ويجوز المشي تحت الظلال ) .
هامش
( 1 ) الدروس : 110 .
( 2 ) في " ن " : وحيث أن المرأة يحرم عليها ستر وجهها في الإحرام ، فلا بد من كشف شئ من الرأس من
باب المقدمة ، لكن حال الصلاة يجب عليها ستر جزء من الوجه ، لأن الرأس عورة ولا يتم ستره إلا
بستر جزء من الوجه فقد تعارضا ، فما الذي يقدم ؟ لا يبعد تقديم حكم الصلاة لأن وجوبه أسبق ، ولا
تقبل النيابة .
( 3 ) المنتهى 2 : 792 .
( 4 ) الخلاف 1 : 257 مسألة 119 كتاب الحج .
( 5 ) الدروس : 107 .
( 6 ) الفقيه 2 : 225 حديث 1059 ، التهذيب 5 : 311 ، 312 حديث 1067 - 1070 ، الاستبصار 2 : 185
باب المريض يظل على وجهه .