الحجامة المفتقرة إليه .
ي : قطع الشجر أو الحشيش ، إلا أن ينبت في ملكه ، وإلا شجر
الفواكه والإذخر والنخل وعودتي المحالة .
يا : الفسوق ، وهو الكذب .
يب : الجدال ، وهو قول : لا والله وبلى والله ، والأقرب اختصاص
المنع بهذه الصيغة ،
شرح
البدن نحو عضو وكان عليه شعر ، كما صرح به في المنتهى ( 1 ) وشيخنا في
الدروس ( 2 ) .
قوله : ( الشجر والحشيش ) .
المحرم قطع الأخضرين دون اليابسين ، كما صرح به المصنف ( 3 ) وغيره ( 4 ) ،
وكذا الغصن المنكسر الذي هو في حكم المبان . ولا يجوز قلع أصول اليابس ،
لأنه مما يرجى أن ينبت .
قوله : ( وعودي المحالة ) .
هما العودان اللذان تجعل عليهما المحالة ليستقى بها ، والمحالة بكسر
الأول : البكرة العظيمة .
قوله : ( والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة ) .
في حديثين : أحدهما معتبر الإسناد : أن مطلق اليمين جدال ( 5 ) ، ولا ينافيهما
ما روي صحيحا ، من أن الجدال إنما هو : لا والله ، وبلى والله ( 6 ) ، لأن الحصر
الواقع في هذا الحديث إضافي ، لأن في أوله : " إن لعمري " لا تعد جدالا ، مع أن
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 793 .
( 2 ) الدروس : 109 .
( 3 ) التذكرة 1 : 340 - 341 .
( 4 ) منهم الشهيد في الدروس : 111 .
( 5 ) الكافي 4 : 338 حديث 4 ، 5 ، الفقيه 2 : 214 حديث 973 .
( 6 ) الكافي 4 : 338 حديث 3 ، التهذيب 5 : 336 حديث 1157 .