تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
الحجامة المفتقرة إليه . ي : قطع الشجر أو الحشيش ، إلا أن ينبت في ملكه ، وإلا شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودتي المحالة . يا : الفسوق ، وهو الكذب . يب : الجدال ، وهو قول : لا والله وبلى والله ، والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة ،
شرح
البدن نحو عضو وكان عليه شعر ، كما صرح به في المنتهى ( 1 ) وشيخنا في الدروس ( 2 ) . قوله : ( الشجر والحشيش ) . المحرم قطع الأخضرين دون اليابسين ، كما صرح به المصنف ( 3 ) وغيره ( 4 ) ، وكذا الغصن المنكسر الذي هو في حكم المبان . ولا يجوز قلع أصول اليابس ، لأنه مما يرجى أن ينبت . قوله : ( وعودي المحالة ) . هما العودان اللذان تجعل عليهما المحالة ليستقى بها ، والمحالة بكسر الأول : البكرة العظيمة . قوله : ( والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة ) . في حديثين : أحدهما معتبر الإسناد : أن مطلق اليمين جدال ( 5 ) ، ولا ينافيهما ما روي صحيحا ، من أن الجدال إنما هو : لا والله ، وبلى والله ( 6 ) ، لأن الحصر الواقع في هذا الحديث إضافي ، لأن في أوله : " إن لعمري " لا تعد جدالا ، مع أن
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 793 . ( 2 ) الدروس : 109 . ( 3 ) التذكرة 1 : 340 - 341 . ( 4 ) منهم الشهيد في الدروس : 111 . ( 5 ) الكافي 4 : 338 حديث 4 ، 5 ، الفقيه 2 : 214 حديث 973 . ( 6 ) الكافي 4 : 338 حديث 3 ، التهذيب 5 : 336 حديث 1157 .