تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال . يج : قتل هوام الجسد كالقمل وغيره ، ويجوز النقل لا الإلقاء ، إلا القراد والحلم . يد : لبس المخيط للرجال ، إلا السراويل لفاقد الأزار ، وإلا الطيلسان المزرر ولا يزره .
شرح
دلالتها أصرح من دلالة الحصر ، وأرجحيتهما من جهة التعدد ظاهرة . فالأصح عدم الاختصاص بالصيغة المذكورة ، وتعدية الحكم إلى كل ما يعد يمينا شرعا . قوله : ( وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال ) . على ما اختاره المصنف ، من أن الحكم مختص بلا والله ( وبلى والله ) ( 1 ) ، لا وجه لهذا الإشكال ، والأصح الجواز ، للضرورة . قوله : ( قتل هوام الجسد ) . هي جمع هامة كالقمل والبراغيث والقراد ، فلا يجوز قتل شئ منها على حال ، ولو بنحو الزئبق . قوله : ( ويجوز النقل ، لا الإلقاء ) . أي : النقل من مكان إلى مكان آخر من الجسد ، لورود النص ( 2 ) ، ولدفع شدة الضرورة ، ولا يجوز الإلقاء . قوله : ( إلا القراد والحلم ) . القراد مضموم الأول معروف ، والحلم محركة : كباره وصغاره ، فقد نص عليه في القاموس ( 3 ) ، فيجوز إلقاؤها عن نفسه وبعيره لا قتلها . قوله : ( وإلا الطيلسان ) .
هامش
( 1 ) لم ترد في " ن " . ( 2 ) الفقيه 2 : 230 حديث 1091 ، التهذيب 5 : 336 حديث 1161 . ( 3 ) القاموس ( قرد ؟ ؟ ) 1 : 339 ، ( حلم ) 4 : 99 .
جامع المقاصد — صفحة 184 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث