وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال .
يج : قتل هوام الجسد كالقمل وغيره ، ويجوز النقل لا الإلقاء ،
إلا القراد والحلم .
يد : لبس المخيط للرجال ، إلا السراويل لفاقد الأزار ، وإلا
الطيلسان المزرر ولا يزره .
شرح
دلالتها أصرح من دلالة الحصر ، وأرجحيتهما من جهة التعدد ظاهرة .
فالأصح عدم الاختصاص بالصيغة المذكورة ، وتعدية الحكم إلى كل ما
يعد يمينا شرعا .
قوله : ( وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال ) .
على ما اختاره المصنف ، من أن الحكم مختص بلا والله ( وبلى والله ) ( 1 ) ،
لا وجه لهذا الإشكال ، والأصح الجواز ، للضرورة .
قوله : ( قتل هوام الجسد ) .
هي جمع هامة كالقمل والبراغيث والقراد ، فلا يجوز قتل شئ منها على
حال ، ولو بنحو الزئبق .
قوله : ( ويجوز النقل ، لا الإلقاء ) .
أي : النقل من مكان إلى مكان آخر من الجسد ، لورود النص ( 2 ) ، ولدفع
شدة الضرورة ، ولا يجوز الإلقاء .
قوله : ( إلا القراد والحلم ) .
القراد مضموم الأول معروف ، والحلم محركة : كباره وصغاره ، فقد نص
عليه في القاموس ( 3 ) ، فيجوز إلقاؤها عن نفسه وبعيره لا قتلها .
قوله : ( وإلا الطيلسان ) .
هامش
( 1 ) لم ترد في " ن " .
( 2 ) الفقيه 2 : 230 حديث 1091 ، التهذيب 5 : 336 حديث 1161 .
( 3 ) القاموس ( قرد ؟ ؟ ) 1 : 339 ، ( حلم ) 4 : 99 .