تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
و : الإدهان بالدهن مطلقا ، وبما فيه طيب وإن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام ، ولو لم يبق جاز . ويجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج . ز : إخراج الدم اختيارا على رأي وإن كان بحك الجلد أو السواك . ح : قص الأظفار . ط : إزالة الشعر وإن قل ، ويجوز مع الضرورة كما لو احتاج إلى
شرح
تحريمه أصح أيضا ، وفي الرواية تعليله بكونه زينة أيضا ( 1 ) . قوله : ( الإدهان بالدهن مطلقا اختيارا ) . أي : سواء كان طيب الرائحة أم لا ، بدليل قوله : ( وبما فيه طيب ) لكن سوق العبارة يقتضي أن ذلك في حال الإحرام ، لأن الكلام في تروكه . لكن العطف ب‍ ( أن ) الوصلية في قوله : ( وإن كان قبل الإحرام ) يقتضي خلاف ذلك ، إذ المعطوف ب‍ ( أن ) الوصلية لا بد من اندراجه في الجملة التي قبلها . قوله : ( ويجوز أكل ما ليس بطيب ) . الظاهر قراءته بتشديد الياء . قوله : ( إخراج الدم اختيارا على رأي ) . هذا هو الأصح ، وتندرج فيه الحجامة والفصد ونحوهما . قوله : ( وإن كان بحك الجلد ) . استثني في رواية عمار حك الأجرب جلده المفضي إلى خروج الدم ، ففيها : إنه لا يحرم ( 2 ) . قوله : ( إزالة الشعر وإن قل ) . سواء كان بحك أو إمرار يد ، لا إن كان نابتا في العين ، ولا إن قطع من
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 356 حديث 1 ، الفقيه 2 : 221 حديث 1031 ، التهذيب 5 : 203 حديث 1029 . ( 2 ) الكافي 4 : 367 حديث 12 .
جامع المقاصد — صفحة 182 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث