و : الإدهان بالدهن مطلقا ، وبما فيه طيب وإن كان قبل الإحرام
إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام ، ولو لم يبق جاز . ويجوز أكل ما
ليس بطيب منه كالسمن والشيرج .
ز : إخراج الدم اختيارا على رأي وإن كان بحك الجلد أو
السواك .
ح : قص الأظفار .
ط : إزالة الشعر وإن قل ، ويجوز مع الضرورة كما لو احتاج إلى
شرح
تحريمه أصح أيضا ، وفي الرواية تعليله بكونه زينة أيضا ( 1 ) .
قوله : ( الإدهان بالدهن مطلقا اختيارا ) .
أي : سواء كان طيب الرائحة أم لا ، بدليل قوله : ( وبما فيه طيب ) لكن
سوق العبارة يقتضي أن ذلك في حال الإحرام ، لأن الكلام في تروكه .
لكن العطف ب ( أن ) الوصلية في قوله : ( وإن كان قبل الإحرام ) يقتضي
خلاف ذلك ، إذ المعطوف ب ( أن ) الوصلية لا بد من اندراجه في الجملة التي قبلها .
قوله : ( ويجوز أكل ما ليس بطيب ) .
الظاهر قراءته بتشديد الياء .
قوله : ( إخراج الدم اختيارا على رأي ) .
هذا هو الأصح ، وتندرج فيه الحجامة والفصد ونحوهما .
قوله : ( وإن كان بحك الجلد ) .
استثني في رواية عمار حك الأجرب جلده المفضي إلى خروج الدم ،
ففيها : إنه لا يحرم ( 2 ) .
قوله : ( إزالة الشعر وإن قل ) .
سواء كان بحك أو إمرار يد ، لا إن كان نابتا في العين ، ولا إن قطع من
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 356 حديث 1 ، الفقيه 2 : 221 حديث 1031 ، التهذيب 5 : 203 حديث 1029 .
( 2 ) الكافي 4 : 367 حديث 12 .