ويقبض على أنفه ولا يقبض من الكريهة ، ويزيل ما أصاب الثوب منه .
د : الاكتحال بالسواد على رأي ، وبما فيه طيب . ه : النظر في المرآة على رأي .
شرح
قوله : ( ويقبض على أنفه ) .
أي : وجوبا ، فإن لم يفعل وجبت الكفارة .
قوله : ( ولا يقبض من الكريهة ) .
أي : لا يجوز ، فإن فعل أثم ولا كفارة .
قوله : ( ويزيل ما أصاب الثوب منه ) .
أي : وجوبا إن لم يمكن طرحه وأخذ غيره ، وحينئذ فيأمر الحلال بغسله ،
أو يغسله بآلة ( 1 ) فإن تعذر غسله بيده ، وصرف الماء إليه أولى من صرفه إلى الطهارة
وإزالة النجاسة ، ذكر ذلك كله في الدروس ( 2 ) .
لكن لو لم يجد طهورا أصلا ، فصرف الماء إلى الطهارة أولى ، لعدم منافاة
الطيب الإحرام ، وامتناع فعل الصلاة بغير طهارة ، مع أفضليتها على الإحرام .
وجوز في المنتهى غسل الطيب بنفسه ( 3 ) وإن أمكن استنابة الحلال في
ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وآله محرما بغسل الطيب ( 4 ) ، ولأنه ترك للتطيب
لا تطيب ، فكان كالخروج من الأرض المغصوبة ، ومختار الدروس أحوط .
قوله : ( الاكتحال بالسواد على رأي ) .
الأصح تحريمه ، وفي الرواية التعليل بكونه زينة . ( 5 )
قوله : ( النظر في المرآة على رأي ) .
هامش
( 1 ) في " س " و " ه " وردت جملة ( فإن تعذر . على الإحرام ) بعد جملة ( وجوز في المنتهى . الدروس
أحوط ) .
( 2 ) الدروس : 106 .
( 3 ) المنتهى 2 : 785 .
( 4 ) صحيح البخاري 2 : 167 .
( 5 ) الكافي 4 : 356 حديث 1 ، الفقيه 2 : 221 حديث 1029 ، التهذيب 5 : 301 حديث 1024 ،
1025 .