تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
ويقبض على أنفه ولا يقبض من الكريهة ، ويزيل ما أصاب الثوب منه . د : الاكتحال بالسواد على رأي ، وبما فيه طيب . ه‍ : النظر في المرآة على رأي .
شرح
قوله : ( ويقبض على أنفه ) . أي : وجوبا ، فإن لم يفعل وجبت الكفارة . قوله : ( ولا يقبض من الكريهة ) . أي : لا يجوز ، فإن فعل أثم ولا كفارة . قوله : ( ويزيل ما أصاب الثوب منه ) . أي : وجوبا إن لم يمكن طرحه وأخذ غيره ، وحينئذ فيأمر الحلال بغسله ، أو يغسله بآلة ( 1 ) فإن تعذر غسله بيده ، وصرف الماء إليه أولى من صرفه إلى الطهارة وإزالة النجاسة ، ذكر ذلك كله في الدروس ( 2 ) . لكن لو لم يجد طهورا أصلا ، فصرف الماء إلى الطهارة أولى ، لعدم منافاة الطيب الإحرام ، وامتناع فعل الصلاة بغير طهارة ، مع أفضليتها على الإحرام . وجوز في المنتهى غسل الطيب بنفسه ( 3 ) وإن أمكن استنابة الحلال في ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وآله محرما بغسل الطيب ( 4 ) ، ولأنه ترك للتطيب لا تطيب ، فكان كالخروج من الأرض المغصوبة ، ومختار الدروس أحوط . قوله : ( الاكتحال بالسواد على رأي ) . الأصح تحريمه ، وفي الرواية التعليل بكونه زينة . ( 5 ) قوله : ( النظر في المرآة على رأي ) .
هامش
( 1 ) في " س " و " ه‍ " وردت جملة ( فإن تعذر . على الإحرام ) بعد جملة ( وجوز في المنتهى . الدروس أحوط ) . ( 2 ) الدروس : 106 . ( 3 ) المنتهى 2 : 785 . ( 4 ) صحيح البخاري 2 : 167 . ( 5 ) الكافي 4 : 356 حديث 1 ، الفقيه 2 : 221 حديث 1029 ، التهذيب 5 : 301 حديث 1024 ، 1025 .
جامع المقاصد — صفحة 181 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث