ونظرا بشهوة ، وفي معناه الاستمناء .
ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه ، فإن كان
المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ، ويلزمها توابع الزوجية ،
وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ، ولا له المطالبة معه .
شرح
الحكم ، فلا يلزم حصول ضرر ، ولا فرق بين كونها على محلين ، أو محرمين ، أو
بالتفريق .
قوله : ( ونظر الشهوة ) .
لا بدونها في الزوجة والأجنبية بالنسبة إلى النظرة الأولى ، بناء على
جوازها .
قوله : ( وفي معناه الاستمناء ) .
أي : وفي معنى ما ذكر ، من تحريم النساء باعتبار الوطء ونحوه الاستمناء .
قوله : ( فالأقرب وجوب المهر كملا ) .
هذا هو الأصح ، لوجوب المهر كله بالعقد ، وانتفاء المقتضي للتنصيف
وهو الطلاق .
وقيل بوجوب النصف ( 1 ) ، بناء على أن العقد يقتضيه فقط ، ويكون
دعوى الزوج الفساد قبل الدخول بمنزلة الطلاق .
قوله : ( وتلزمها توابع الزوجية ) .
بمقتضى إقرارها وكذا تلزمه حقوق الزوجية إذا حلفت ظاهرا ، وفيما بينه
وبين الله يجب عليه ما يعلم أنه الحق .
قوله : ( وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض . ) .
وعليها القيام بحقوق الزوجية ظاهرا ، وتفعل فيما بينها وبين الله تعالى ما
تعلم أنه الحق ، وعلى الزوج بمقتضى الإقرار نفقتها والمبيت عندها ، وإن لم يكن لها
المطالبة بذلك .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 318 .