تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
مع بقاء كيفه ، ولمسا ، وتطيبا وإن كان المحرم ميتا ، إلا خلوق الكعبة ، واضطرارا ويقبض على أنفه . ويتأكد المسك ، والعنبر ، والكافور ، والزعفران ، والعود . ويجوز السعوط مع الضرورة ، والاجتياز في موضع يباع فيه ،
شرح
قوله : ( مع بقاء كيفيته ) . أي : من لون أو طعم أو رائحة ، ومع انتفاء الجميع واستهلاكه فلا بأس . قوله : ( إلا خلوق الكعبة ) . هي بفتح الخاء : أخلاط من الطيب منها الزعفران ، فعلى هذا يحرم لو كان طيب الكعبة غيرها . قال الشيخ : لو دخل الكعبة ، وهي تجمر أو تطيب لم يكن له الشم ( 1 ) . قوله : ( ويقبض على أنفه ) . أي : وجوبا ، فتجب الكفارة بدونه . قوله : ( ويتأكد المسك . ) . أي : يتأكد تحريم هذه ، نظرا إلى قوة مدركها ، للإجماع عليها ووقوع الخلاف في غيرها . قوله : ( ويجوز السعوط مع الضرورة ) . هو بفتح السين ، والظاهر لزوم الكفارة . ويلوح من عبارة المنتهى والتذكرة العدم ( 3 ) ، وكأنه لوجود الأمر به في الرواية ( 4 ) ، ويظهر من الدروس وجوب الكفارة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 254 مسألة 97 كتاب الحج . ( 2 ) المنتهى 2 : 786 . ( 3 ) التذكرة 1 : 334 . ( 4 ) الفقيه 2 : 224 حديث 1054 ، التهذيب 5 : 298 حديث 1012 ، الاستبصار 2 : 179 حديث 595 . ( 5 ) الدروس : 106 .
جامع المقاصد — صفحة 180 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث