مع بقاء كيفه ، ولمسا ، وتطيبا وإن كان المحرم ميتا ، إلا خلوق الكعبة ،
واضطرارا ويقبض على أنفه . ويتأكد المسك ، والعنبر ، والكافور ،
والزعفران ، والعود .
ويجوز السعوط مع الضرورة ، والاجتياز في موضع يباع فيه ،
شرح
قوله : ( مع بقاء كيفيته ) .
أي : من لون أو طعم أو رائحة ، ومع انتفاء الجميع واستهلاكه فلا بأس .
قوله : ( إلا خلوق الكعبة ) .
هي بفتح الخاء : أخلاط من الطيب منها الزعفران ، فعلى هذا يحرم لو كان
طيب الكعبة غيرها .
قال الشيخ : لو دخل الكعبة ، وهي تجمر أو تطيب لم يكن له الشم ( 1 ) .
قوله : ( ويقبض على أنفه ) .
أي : وجوبا ، فتجب الكفارة بدونه .
قوله : ( ويتأكد المسك . ) .
أي : يتأكد تحريم هذه ، نظرا إلى قوة مدركها ، للإجماع عليها ووقوع
الخلاف في غيرها .
قوله : ( ويجوز السعوط مع الضرورة ) .
هو بفتح السين ، والظاهر لزوم الكفارة . ويلوح من عبارة المنتهى
والتذكرة العدم ( 3 ) ، وكأنه لوجود الأمر به في الرواية ( 4 ) ، ويظهر من الدروس
وجوب الكفارة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 254 مسألة 97 كتاب الحج .
( 2 ) المنتهى 2 : 786 .
( 3 ) التذكرة 1 : 334 .
( 4 ) الفقيه 2 : 224 حديث 1054 ، التهذيب 5 : 298 حديث 1012 ، الاستبصار 2 : 179 حديث
595 .
( 5 ) الدروس : 106 .