ولو وكل محرم محلا فأوقع العقد فيه بطل ، وبعده يصح .
ويجوز الرجعة للرجعية ، وشراء الإماء وإن قصد التسري ومفارقة
النساء . ويكره للمحرم الخطبة ، ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا
فالحكم كما تقدم .
ج : الطيب مطلقا على رأي ، أكلا ولو مع الممازجة
شرح
وإنما عمل بالأصلين المتنافيين ، لأن حقوق العباد مبنية على التضيق ، فلا
يجوز تضييع حقها ولا حقه ، بل يراعى الجمع بين الحقين ما أمكن .
قوله : ( وشراء الإماء ، وإن قصد التسري ) .
ولو كان قصده فعل ذلك في حال الإحرام حرم الفعل ، ولا يفسد
العقد ، لعدم منافاة الإحرام له ، والنهي لا يقتضي الفساد في المعاملات .
قوله : ( ومفارقة النساء ) .
أي : يجوز ذلك بالطلاق وغيره .
قوله : ( ويكره للمحرم الخطبة ) .
سواء له ولغيره .
قوله : ( ولو كانت المرأة محرمة . ) .
أي : الحكم في المرأة المحرمة ما تقدم في الرجل المحرم من الوطء ، والنظر ،
والتقبيل ، والعقد ، والتوكيل فيه ، والشهادة ، وغير ذلك من الأحكام السابقة
كلها .
قوله : ( الطيب مطلقا على رأي ) .
يحرم كله على الأصح ، للنص ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 352 حديث 1 ، التهذيب 5 : 297 حديث 1006 ، الاستبصار 2 : 178 حديث 590 .