تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
ولو وكل محرم محلا فأوقع العقد فيه بطل ، وبعده يصح . ويجوز الرجعة للرجعية ، وشراء الإماء وإن قصد التسري ومفارقة النساء . ويكره للمحرم الخطبة ، ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم . ج : الطيب مطلقا على رأي ، أكلا ولو مع الممازجة
شرح
وإنما عمل بالأصلين المتنافيين ، لأن حقوق العباد مبنية على التضيق ، فلا يجوز تضييع حقها ولا حقه ، بل يراعى الجمع بين الحقين ما أمكن . قوله : ( وشراء الإماء ، وإن قصد التسري ) . ولو كان قصده فعل ذلك في حال الإحرام حرم الفعل ، ولا يفسد العقد ، لعدم منافاة الإحرام له ، والنهي لا يقتضي الفساد في المعاملات . قوله : ( ومفارقة النساء ) . أي : يجوز ذلك بالطلاق وغيره . قوله : ( ويكره للمحرم الخطبة ) . سواء له ولغيره . قوله : ( ولو كانت المرأة محرمة . ) . أي : الحكم في المرأة المحرمة ما تقدم في الرجل المحرم من الوطء ، والنظر ، والتقبيل ، والعقد ، والتوكيل فيه ، والشهادة ، وغير ذلك من الأحكام السابقة كلها . قوله : ( الطيب مطلقا على رأي ) . يحرم كله على الأصح ، للنص ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 352 حديث 1 ، التهذيب 5 : 297 حديث 1006 ، الاستبصار 2 : 178 حديث 590 .