ولا فرق بين المملوك والمباح ، ولا بين الجميع وأبعاضه .
ولا يختص تحريمه بالإحرام ، بل يحرم في الحرم أيضا ، والاعتبار في
المتولد بالاسم ، ولو انتفى الإسمان فإن امتنع جنسه حرم ، وإلا فلا .
ب : النساء وطأ ، ولمسا بشهوة لا بدونها ، وعقدا له ولغيره .
- والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا ، وشهادة عليه ، وإقامة على
إشكال ، وإن تحمل محلا ويجوز بعد الإحلال وإن تحمل محرما - ، وتقبيلا
شرح
قوله : ( ولا بين المملوك والمباح ) .
أي : في القسمين المستأنس من الوحشي وعكسه ، أو في مطلق الإنسي
والوحشي ، وكل ما له نوعان وحشي وإنسي كالبقر ، فلكل نوع حكم نفسه .
قوله : ( ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم ، وإلا فلا ) .
المراد : كونه ممتنعا بالعدو أو الطيران ، وكأنه أراد بالجنس مشابهه ، وفيه
تكلف ظاهر ، لأنه مع انتفاء الإسمين عنه كيف يكون جنسه ممتنعا ؟ وقد كان
ينبغي اعتبار امتناعه بنفسه ، لأنه حينئذ صيد بصفته ، ولا مانع ينافي ذلك من
نسبته إلى جنس آخر .
قوله : ( والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا ) .
لا أرى وجها لتخصيص الجد بالذكر ، فإن الأب مثله ، وكذا غيرهما من
الأولياء . والأصح عدم الجواز ، لأنه يشترط في الموكل أن يملك مباشرة التصرف
الذي يوكل فيه ، ولأن الفعل حينئذ نيابة عنه .
قوله : ( وإقامة على إشكال ) .
الأصح التحريم ، لإطلاق النصوص النهي عن الشهادة على النكاح ( 1 ) ،
وهو شامل لمحل النزاع ، لكن مع خوف حصول الزنى المحرم بترك الشهادة ، يعلم
الحاكم بأن عنده شهادة ، فليوقف الحكم إلى إحلاله ، ويفهمه ما يقتضي إيقاف
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 372 حديث 1 ، الفقيه 2 : 230 حديث 1095 ، التهذيب 5 : 315 حديث 1087 ،
الاستبصار 2 : 188 حديث 630 .