تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
ثم مائة وإحدى وعشرون ، فيجب في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون وهكذا دائما . ويتخير المالك لو اجتمعا ، ولا يجزئ في مائتين حقتان وبنتا لبون ونصف ، ويجزئ في أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون . وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها ، بل وعن شاة في الخمس مع قصور القيمة نظر . وأما البقر فنصبها اثنان : ثلاثون ، وفيه تبيع أو تبيعة ، وهو ما
شرح
قوله : ( ثم مائة وإحدى وعشرون ، فيجب في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ) . هنا إشكالان : أحدهما : أن النصاب إن كان مائة وإحدى وعشرين كما يظهر من العبارة لم يكن لقوله : ( في كل خمسين . ) معنى ، لأن النصاب إذا كان عددا معينا فلا معنى لذكر عدد آخر ، وإن كان كل أربعين وكل خمسين فلا حاجة إلى المائة وإحدى وعشرين . الثاني : إن الإحدى والعشرين إن كانت جزءا من النصاب لم يستقم قوله : ( في كل أربعين ، وفي كل خمسين . ) . وإلا لم يكن لاعتبارها معنى . ويجئ إشكال ثالث ، وهو أن ظاهره التخيير بين كل أربعين وكل خمسين ، وليس كذلك . قوله : ( وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه إلى نظر ) . لا يجرئ في واحدة منهما . قوله : ( وأما البقر فنصبها اثنان ) . هذا لا يضبط نصبها وقد عدها في المنتهى أربع ( 1 ) ، ويرد عليه عدم
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 488 .
جامع المقاصد — صفحة 15 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث