ذبحه وصاده المحل - وإشارة ، ودلالة ، وإغلاقا ، وذبحا فيكون ميتة يحرم على
المحل والمحرم ، والصلاة في جلده والفرخ والبيض كالأصل . والجراد
صيد ، وما يبيض ويفرخ في البر .
ولا يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، ولا الدجاج
الحبشي ، ولا فرق بين المستأنس والوحشي ، ولا يحرم الإنسي بتوحشه ،
شرح
قوله : ( وإن ذبحه وصاده المحل ) .
هو وصلي لقوله : ( وأكلا ) .
قوله : ( وإشارة ودلالة ) .
الإشارة معلومة ، والدلالة نحو القول والكتابة .
قوله : ( وما يبيض ويفرخ في البر ) .
كالبط ونحوه ، فإنه لا يبيض في الماء وإن كان لازمه ، وبه صرح في
التذكرة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، حاكيا إجماع العلماء ، إلا من شذ .
والمعيار فيما يعيش في البر والماء بيضه ، فإن كان في البر فصيد ، وإلا
فبحري ، ولو اختلف جنسه في ذلك فلكل حكم نفسه كالسلحفاة ، فإن منها برية
ومنها بحرية .
قوله : ( ولا الدجاج الحبشي ) .
للنص على ذلك عندنا خلافا لبعض العامة ، فإنه لا يطير بين السماء
والأرض كما في الرواية ( 4 ) .
قوله : ( ولا فرق بين المستأنس والوحشي ) .
أي : من الوحشي .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 331 .
( 2 ) المنتهى 2 : 802 .
( 3 ) هو عطاء كما في المغني لابن قدامة 3 : 348 .
( 4 ) الكافي 4 : 232 حديث 2 ، الفقيه 2 : 172 حديث 756 .