تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ذبحه وصاده المحل - وإشارة ، ودلالة ، وإغلاقا ، وذبحا فيكون ميتة يحرم على المحل والمحرم ، والصلاة في جلده والفرخ والبيض كالأصل . والجراد صيد ، وما يبيض ويفرخ في البر . ولا يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، ولا الدجاج الحبشي ، ولا فرق بين المستأنس والوحشي ، ولا يحرم الإنسي بتوحشه ،
شرح
قوله : ( وإن ذبحه وصاده المحل ) . هو وصلي لقوله : ( وأكلا ) . قوله : ( وإشارة ودلالة ) . الإشارة معلومة ، والدلالة نحو القول والكتابة . قوله : ( وما يبيض ويفرخ في البر ) . كالبط ونحوه ، فإنه لا يبيض في الماء وإن كان لازمه ، وبه صرح في التذكرة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، حاكيا إجماع العلماء ، إلا من شذ . والمعيار فيما يعيش في البر والماء بيضه ، فإن كان في البر فصيد ، وإلا فبحري ، ولو اختلف جنسه في ذلك فلكل حكم نفسه كالسلحفاة ، فإن منها برية ومنها بحرية . قوله : ( ولا الدجاج الحبشي ) . للنص على ذلك عندنا خلافا لبعض العامة ، فإنه لا يطير بين السماء والأرض كما في الرواية ( 4 ) . قوله : ( ولا فرق بين المستأنس والوحشي ) . أي : من الوحشي .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 331 . ( 2 ) المنتهى 2 : 802 . ( 3 ) هو عطاء كما في المغني لابن قدامة 3 : 348 . ( 4 ) الكافي 4 : 232 حديث 2 ، الفقيه 2 : 172 حديث 756 .