المقصد الثاني : في المحل ، إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس :
الإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ،
والفضة .
والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم فهنا فصول :
الأول : في النعم وفيه مطالب :
الأول : في مقادير النصب والفرائض .
أما الإبل فنصبها اثنا عشر ، فخمسة في كل واحد هو خمس شاة .
ثم ست وعشرون ، وفيه بنت مخاض ، وهي ما دخلت في الثانية
فأمها ماخض ، أي : حامل ، ويجزئ عنها ابن اللبون . ويتخير في الإخراج
لو كانا عنده ، وفي الشراء لو فقدهما .
ثم ست وثلاثون ، وفيه بنت لبون ، وهي ما دخلت في الثالثة
فصار لأمها لبن ، ولا يجزئ الحق إلا بالقيمة .
ثم ست وأربعون ، وفيه حقة ، وهي ما دخلت في الرابعة
فاستحقت الحمل أو الفحل .
ثم إحدى وستون ، وفيه جذعة ، وهي ما دخلت في الخامسة .
ثم ست وسبعون ، وفيه بنتا لبون .
ثم إحدى وتسعون ، وفيه حقتان .
شرح
قوله : ( ويجزئ عنها ابن اللبون ، ويتخير في الإخراج لو كانا عنده ) .
وقيل : لا يجزئ إلا مع فقدها : لظاهر الرواية ( 1 ) ، وهو أحوط .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 20 حديث 5 2 ، الاستبصار 2 : 19 حديث 56 .