ولو قال : كإحرام فلان صح إن علم حال النية صفته ، وإلا فلا .
ب : التلبيات الأربع ، وصورتها : لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن
الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك .
ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها ، والأخرس يشير مع عقد
قلبه بها .
ويتخير القارن في عقد إحرامه بها ، أو بالإشعار المختص بالبدن ، أو
التقليد المشترك بينهما .
شرح
قوله : ( ولو قال : كاحرام فلان صح إن علم حال النية صفته ،
وإلا فلا ) .
ظاهر الخبر عن علي عليه السلام الصحة وإن لم يعلم الصفة حال النية ( 1 ) ،
وهو اختيار الشيخ ( 2 ) ، وذهب إليه جماعة ( 3 ) ، واختاره في الدروس قال : فإن لم
ينكشف له حاله تمتع احتياطا ( 4 ) .
وما ذكره المصنف هنا أحوط ، لكن ينبغي أن يعتبر مع علمه صفة إحرام
فلان قصده إليه ، على وجه تكون الأمور المعتبرة في النية قصدها حاصلة .
قوله : ( وصورتها . ) .
الواجب هو التلبيات الأربع ، ووجوب زيادة : إن الحمد إلى آخره أحوط .
قوله : ( والأخرس يشير مع عقد قلبه بها ) .
أي : يشير بإصبعه ، ويجب أن يحرك لسانه بها أيضا ، وتجب المقارنة
بالتلبيات كالمقارنة بتكبيرة الإحرام .
قوله : ( أو التقليد المشترك بينها ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 245 حديث 4 ، التهذيب 5 : 454 حديث 1588 .
( 2 ) المبسوط 1 : 316 - 317 .
( 3 ) منهم : ابن حمزة في الوسيلة 176 .
( 4 ) الدروس : 97 .