ولو أحدث فإشكال ينشأ : من التنبيه بالأدنى على الأعلى ، ومن
عدم النص عليه .
ولو أحرم من غير غسل ، أو صلاة ناسيا تدارك وأعاد الإحرام ،
وأيهما المعتبر ؟ إشكال .
وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما ، والإحرام عقيب فريضة الظهر ،
وإلا ففريضة ، وإلا فست ركعات ، وإلا فركعتان عقيب الغسل ، ويقدم
نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة .
شرح
قوله : ( ولو أحدث فإشكال ، ينشأ من التنبيه بالأدنى على
الأعلى ) .
في كونه كذلك نظر ، لمنع كون الحدث أقوى من النوم ، وعدم
الاستحباب أظهر لعدم الدليل .
قوله : ( وأيهما المعتبر ؟ إشكال ) .
المعتبر هو الأول في الصحة ، والثاني في الكمال .
وتظهر الفائدة في عد الشهر من حين إحرامه إن قلنا به ، وفيمن نذر
الإحرام بعد الأول فإنه يبرأ بالثاني ، وفي جعلها عمرة التمتع إذا كان الثاني قد وقع
في الأشهر خاصة ، أما الكفارة فتجب على التقديرين .
والحق : أن اعتبار الثاني إنما هو بالكمال ، وما أشبهه بالصلاة المعادة .
والظاهر أنه ينوي بالإحرام الثاني ما ينويه بالأول ، حتى الوجوب لو كان واجبا ،
ولولا هذا لم يكن للتردد في أن أيهما المعتبر وجه .
قوله : ( وإلا ففريضة ) .
ولو كانت مقضية ، وإطلاق الفريضة يتناول نحو الكسوف .
قوله : ( وتقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة ) .
أي : ثم يصلي الفريضة ثم يحرم ، ومع الضيق يقتصر على الإحرام عقيب
الفريضة .