المطلب الرابع : في المندوبات والمكروهات .
يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل ، وتجديدها عند كل صعود
وهبوط ، وحدوث حادث كنوم ، واستيقاظ ، وملاقاة غيره ، وغير ذلك
إلى الزوال يوم عرفة للحاج ، ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع ، ومشاهدة
الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة ، وإلا فعند دخول الحرم ،
والجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل ، وعند علو
راحلته البيداء للراكب . وللحاج من مكة إذا أشرف على الأبطح ،
شرح
قوله : ( يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل ) .
أي : في التلبية مطلقا ، إلا ما يستثنى .
قوله : ( وحدوث حادث كنوم ) .
أي : وجود علاماته ، أو إرادة فعله .
قوله : ( ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع ) .
وحدها عقبة المدنيين في أعلى مكة ، وعقبة ذي طوى في أسفلها .
قوله : ( إن كان قد خرج من مكة ) .
أي : إن كان خرج منها للإحرام بالعمرة وخير الصدوق في المفردة بين
قطعها عند مشاهدة الكعبة ودخول الحرم ( 1 ) ، لاختلاف الأخبار ( 2 ) ، ونزلها الشيخ
على اختلاف حال المعتمر ( 3 ) ، وهو الأصح .
قوله : ( والجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم
للراجل ، وعند علو راحلته البيداء للراكب ) .
هذا كالمنقح لما سبق من استحباب رفع الصوت بالتلبية للراجل ، وبناؤه
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 277 .
( 2 ) الكافي 4 : 399 باب قطع تلبية المتمتع ، التهذيب 5 : 94 - 95 حديث 307 - 315 ، الاستبصار
2 : 176 باب المتمتع متى يقطع التلبية .
( 3 ) المبسوط 1 : 317 .