تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
المطلب الرابع : في المندوبات والمكروهات . يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل ، وتجديدها عند كل صعود وهبوط ، وحدوث حادث كنوم ، واستيقاظ ، وملاقاة غيره ، وغير ذلك إلى الزوال يوم عرفة للحاج ، ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع ، ومشاهدة الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة ، وإلا فعند دخول الحرم ، والجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل ، وعند علو راحلته البيداء للراكب . وللحاج من مكة إذا أشرف على الأبطح ،
شرح
قوله : ( يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل ) . أي : في التلبية مطلقا ، إلا ما يستثنى . قوله : ( وحدوث حادث كنوم ) . أي : وجود علاماته ، أو إرادة فعله . قوله : ( ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع ) . وحدها عقبة المدنيين في أعلى مكة ، وعقبة ذي طوى في أسفلها . قوله : ( إن كان قد خرج من مكة ) . أي : إن كان خرج منها للإحرام بالعمرة وخير الصدوق في المفردة بين قطعها عند مشاهدة الكعبة ودخول الحرم ( 1 ) ، لاختلاف الأخبار ( 2 ) ، ونزلها الشيخ على اختلاف حال المعتمر ( 3 ) ، وهو الأصح . قوله : ( والجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل ، وعند علو راحلته البيداء للراكب ) . هذا كالمنقح لما سبق من استحباب رفع الصوت بالتلبية للراجل ، وبناؤه
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 277 . ( 2 ) الكافي 4 : 399 باب قطع تلبية المتمتع ، التهذيب 5 : 94 - 95 حديث 307 - 315 ، الاستبصار 2 : 176 باب المتمتع متى يقطع التلبية . ( 3 ) المبسوط 1 : 317 .
جامع المقاصد — صفحة 169 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث