فإن تعذر فمنها ، وكذا الناسي ، ومن لا يريد النسك ، والمجاور بمكة مع
وجوب التمتع عليه .
ولو تعمد التأخير لم يصح إحرامه ، إلا من الميقات وإن تعذر .
وناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي .
شرح
قوله : ( وكذا الناسي ) .
وكذا الجاهل .
قوله : ( ومن يريد النسك ) .
لو أراد دخول مكة دون النسك فظاهرهم أنه كغيره ، إذ يجب عليه
الإحرام بعمرة مفردة ، إذ لا يجوز الدخول بغير إحرام ، إلا المتكرر والمعذور ، فلو أخل
بالإحرام حينئذ وتعذر العود ، ففي تحريم الدخول حينئذ ، وعدم الاكتفاء بالإحرام
من أدنى الحل نظر .
قوله : ( ولو تعمد التأخير لم يصح إحرامه ، إلا من الميقات وإن
تعذر ) .
فلا نسك له عندنا ، ولو أحرم المتعمد من ميقات آخر أجزأ ، واختاره في
الدروس ( 1 ) .
قوله : ( وناسي الإحرام إذا أكمل المناسك تجزئه على رأي ) .
الحق أنه إن كان المنسي النية لم يجزئ ، وإن كان المنسي التلبيات أجزأ
والأخبار لا تدل على أكثر من ذلك ( 2 ) .
ولا يقدح في صحة الإحرام ترك التجرد ولبس ثوبي الإحرام ، واختار
المصنف في المختلف أن الإحرام مركب من اللبس والنية والتلبية ( 3 ) ، وهو بعيد .
هامش
( 1 ) الدروس : 95 .
( 2 ) الكافي 4 : 325 حديث 8 ، التهذيب 5 : 60 ، 61 حديث 191 ، 192 .
( 3 ) المختلف : 264 .