ولو لم يستوعب وجبت .
وعامل المساقاة والمزارعة تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب .
وأما النقدان : فشروطها ثلاثة :
الأول : النصاب .
الثاني : حول الأنعام .
الثالث : كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان
يتعامل بها .
تتمة : يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول ،
فلو عاوض ( 1 ) في أثنائه بغيره سقطت سواء كان بالجنس أو بغيره ، وسواء
قصد الفرار أو لا . وكذا لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا ، أما لو عاوض أو
صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب .
ولو باع في الأثناء بطل الحول ، فإن عاد بفسخ أو بعيب استؤنف
من حين العود .
ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلا وجبت .
شرح
من التعلق بالرهن ، لأن للوارث التصرف من غير إذن من المدين .
قوله : ( ولو لم يستوعب وجبت ) .
إن بقي نصاب واتحد الوارث ، وإلا فلا بد لكل وارث من نصاب ، ليجب
على الجميع .
قوله : ( الثالث : كونها مضروبين منقوشين بسكة المعاملة )
ولو جرت في المعاملة بغير سكة فلا زكاة ، كما في بعض الأخبار ( 2 ) .
وينبغي أن يبلغ رواجها ، أن تسمى دراهم أو دنانير عرفا .
هامش
( 1 ) في الأصل " عارض " ولا معنى له ظاهرا وكذا في المورد الثاني .
( 2 ) الكافي 3 : 518 حديث 8 ، التهذيب 4 : 8 حديث 19 ، الاستبصار 2 : 6 حديث 1 .