تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
ولو لم يستوعب وجبت . وعامل المساقاة والمزارعة تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب .
وأما النقدان : فشروطها ثلاثة : الأول : النصاب . الثاني : حول الأنعام . الثالث : كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بها . تتمة : يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول ، فلو عاوض ( 1 ) في أثنائه بغيره سقطت سواء كان بالجنس أو بغيره ، وسواء قصد الفرار أو لا . وكذا لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا ، أما لو عاوض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب . ولو باع في الأثناء بطل الحول ، فإن عاد بفسخ أو بعيب استؤنف من حين العود . ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلا وجبت .
شرح
من التعلق بالرهن ، لأن للوارث التصرف من غير إذن من المدين . قوله : ( ولو لم يستوعب وجبت ) . إن بقي نصاب واتحد الوارث ، وإلا فلا بد لكل وارث من نصاب ، ليجب على الجميع . قوله : ( الثالث : كونها مضروبين منقوشين بسكة المعاملة ) ولو جرت في المعاملة بغير سكة فلا زكاة ، كما في بعض الأخبار ( 2 ) . وينبغي أن يبلغ رواجها ، أن تسمى دراهم أو دنانير عرفا .
هامش
( 1 ) في الأصل " عارض " ولا معنى له ظاهرا وكذا في المورد الثاني . ( 2 ) الكافي 3 : 518 حديث 8 ، التهذيب 4 : 8 حديث 19 ، الاستبصار 2 : 6 حديث 1 .