فإن لم يرض المعين استؤجر غيره .
يه : لو نص المستأجر على المباشرة ، أو أطلق لم يجز للنائب
الاستنابة ، ولو فوض إليه جازت .
المقصد الثاني : في أفعال المتمتع وفيه فصول :
مقدمة : الواجب منها ستة عشر : الإحرام ، والطواف ، وركعتاه ،
والسعي ، والتقصير ، والإحرام للحج ، والوقوف بعرفات ، وبالمشعر ، ونزول
منى ، والرمي ، والذبح ، والحلق بها أو التقصير ، والطواف ، وركعتاه ،
والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه .
ثم القارن والمفرد يعتمران عمرة مفرده متأخرة ، والمتمتع يقدم
عمرة التمتع .
ويستحب أمام التوجه الصدقة ،
شرح
الشخص ، إن لم يزد الفاضل عن المثل في الواجب ، ومجموع الأجرة في المندوب
عن الثلث .
قوله : ( فإن لم يرض المعين استؤجر غيره ) .
أي : بما يليق من الأجرة ، وهي الأجرة الغالبة عادة مع رعاية حال
الشخص ، وعدم التجاوز عن أقل المجزئ إلى غيره ، إلا مع التعذر .
قوله : ( الواجب منها ستة عشر ) .
الذي عده سبعة عشر ، إلا أن يراد عد الوقوفين واحدا ، وهو بعيد .
قوله : ( ويستحب أمام التوجه الصدقة ) .
في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
" تصدق ، واخرج أي يوم شئت " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المحاسن : 348 حديث 23 ، الكافي 4 : 283 حديث 4 ، الفقيه 2 : 175 حديث 781 ، التهذيب
5 : 49 حديث 151 .