تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
فإن لم يرض المعين استؤجر غيره . يه : لو نص المستأجر على المباشرة ، أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة ، ولو فوض إليه جازت . المقصد الثاني : في أفعال المتمتع وفيه فصول : مقدمة : الواجب منها ستة عشر : الإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، والإحرام للحج ، والوقوف بعرفات ، وبالمشعر ، ونزول منى ، والرمي ، والذبح ، والحلق بها أو التقصير ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه . ثم القارن والمفرد يعتمران عمرة مفرده متأخرة ، والمتمتع يقدم عمرة التمتع . ويستحب أمام التوجه الصدقة ،
شرح
الشخص ، إن لم يزد الفاضل عن المثل في الواجب ، ومجموع الأجرة في المندوب عن الثلث . قوله : ( فإن لم يرض المعين استؤجر غيره ) . أي : بما يليق من الأجرة ، وهي الأجرة الغالبة عادة مع رعاية حال الشخص ، وعدم التجاوز عن أقل المجزئ إلى غيره ، إلا مع التعذر . قوله : ( الواجب منها ستة عشر ) . الذي عده سبعة عشر ، إلا أن يراد عد الوقوفين واحدا ، وهو بعيد . قوله : ( ويستحب أمام التوجه الصدقة ) . في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " تصدق ، واخرج أي يوم شئت " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المحاسن : 348 حديث 23 ، الكافي 4 : 283 حديث 4 ، الفقيه 2 : 175 حديث 781 ، التهذيب 5 : 49 حديث 151 .