وعلى المستأجر استئجاره أو غيره وإن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ
وعليه بعد القضاء حجة النيابة ، وليس للمستأجر الفسخ .
يج : إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين ، فإن فات انفسخت ،
ولو أطلق اقتضى التعجيل ، فإن أهمل لم تنفسخ ، ولو شرط التأجيل عامين
أو أزيد جاز .
شرح
قوله : ( وعلى المستأجر استئجاره أو غيره ) .
ربما نوقش في استئجاره بعد ، لاشتراط العدالة كما سبق ، ولا مناقشة ،
لأنه لا يخرج من العدالة بذلك .
قوله : ( وإن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ وعليه بعد القضاء
حج النيابة ) .
هذا أيضا مبني على أن الفاسدة عقوبة ، لكن لا يتجه على هذا القول
وجوب حجة أخرى للنيابة بعد وجوب القضاء ، لأن أيتهما كانت العقوبة أجزأت
الأخرى عن الفرض ، وبه صرح شيخنا الشهيد ( 1 ) ، والأصح أن الأولى هي
الفرض ، فلا شئ سوى القضاء جزما .
قوله : ( وليس للمستأجر الفسخ ) .
على ما اختاره من أن الفاسدة لا تجزئ ، وأن من أحصر يتحلل ، وتنفسخ
الإجارة بالنسبة إليه مع الإطلاق على الإشكال السابق ، كما يستفاد من ظاهر
قوله : ( وإلا وجب الاستئجار ) يجب أن تنفسخ ، وعلى ما اخترناه هناك من أن
لكل منهما الفسخ ، يجب أن يكون للمستأجر الفسخ هنا إذا قلنا بأن الأولى عقوبة .
قوله : ( فإن أهمل لم ينفسخ ) .
هذا جيد لكن ينبغي أن يكون للمستأجر الفسخ .
قوله : ( ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز ) .
هامش
( 1 ) الدروس : 89 .