تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
يد : لو عين الموصي النائب والقدر تعينا ، فإن زاد عن المثل ، أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث ، فإن رضي النائب به وإلا استؤجر به غيره ، ويحتمل بأجرة المثل . ولو أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله إن لم يزد على الثلث ،
شرح
بشرط أن لا يتمكن الوصي والوكيل من استئجار من يحج قبل ذلك بالشرائط المعتبرة . قوله : ( فإن زاد عن المثل ، أو كان الحج ندبا ، ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث ) . أي : فإن زاد القدر عن أجرة المثل في الواجب لأقل ما يجزئ الاستئجار به لو لم يوص أو كان الحج ندبا ولم يخرج ( من الثلث ) ( 1 ) الزائد الذي دل عليه ( زاد ) تضمنا في الواجب ، ومجموع الأجرة في المندوب ، أخرج ما يحتمله الثلث من الأمرين . قوله : ( ويحتمل بأجرة المثل ) . التفصيل لا بأس به ، وهو إن تعلق غرض الموصي بالمعين ، فقد تعذرت الوصية ، فيستأجر غيره بأجرة المثل ، وإن لم يتعلق غرضه بخصوصه استؤجر غيره بذلك القدر ، لأن تعيين الموصى له كلا تعيين ، على ما فرضنا فينفذ القدر ، لأنه الموصى به في الحقيقة . ولا يجوز الإخلال به حينئذ ، كما لا يجوز الإخلال بالوصية أصلا . قوله : ( وإن أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله . ) . أي : استؤجر الشخص المعين بأقل شئ يوجد من يحج به عنه مثل ذلك
هامش
( 1 ) لم ترد في " ن " و " ه‍ " .
جامع المقاصد — صفحة 155 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث