يد : لو عين الموصي النائب والقدر تعينا ، فإن زاد عن المثل ، أو
كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث ، فإن رضي
النائب به وإلا استؤجر به غيره ، ويحتمل بأجرة المثل .
ولو أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله إن لم يزد
على الثلث ،
شرح
بشرط أن لا يتمكن الوصي والوكيل من استئجار من يحج قبل ذلك
بالشرائط المعتبرة .
قوله : ( فإن زاد عن المثل ، أو كان الحج ندبا ، ولم يخرج من
الثلث أخرج ما يحتمله الثلث ) .
أي : فإن زاد القدر عن أجرة المثل في الواجب لأقل ما يجزئ الاستئجار
به لو لم يوص أو كان الحج ندبا ولم يخرج ( من الثلث ) ( 1 ) الزائد الذي
دل عليه ( زاد ) تضمنا في الواجب ، ومجموع الأجرة في المندوب ، أخرج ما يحتمله
الثلث من الأمرين .
قوله : ( ويحتمل بأجرة المثل ) .
التفصيل لا بأس به ، وهو إن تعلق غرض الموصي بالمعين ، فقد تعذرت
الوصية ، فيستأجر غيره بأجرة المثل ، وإن لم يتعلق غرضه بخصوصه استؤجر غيره
بذلك القدر ، لأن تعيين الموصى له كلا تعيين ، على ما فرضنا فينفذ القدر ، لأنه
الموصى به في الحقيقة . ولا يجوز الإخلال به حينئذ ، كما لا يجوز الإخلال بالوصية
أصلا .
قوله : ( وإن أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه
مثله . ) .
أي : استؤجر الشخص المعين بأقل شئ يوجد من يحج به عنه مثل ذلك
هامش
( 1 ) لم ترد في " ن " و " ه " .