تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وصلاة ركعتين ، والوقوف على باب داره قارئا فاتحة الكتاب أمامه وعن جانبيه ، وآية الكرسي كذلك ، وكلمات الفرج ، وغيرها من المأثور ، والبسملة عند وضع رجله في الركاب ، والدعاء بالمأثور عند الاستواء على الراحلة .
الفصل الأول : في الإحرام وفيه مطالب : الأول : في تعيين المواقيت . إنما يجوز الإحرام من المواقيت ، وهي ستة : لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ ،
شرح
وفي صحيحة حماد بن عثمان ، عنه عليه السلام وقد سأله ، أيكره السفر في شئ من الأيام المكروهة مثل الأربعاء وغيره ؟ فقال : " افتتح سفرك بالصدقة ، واخرج إذا بدا لك " ( 1 ) . قوله : ( وصلاة ركعتين ) . يقرأ فيهما ما شاء من القرآن ، ذكره في المنتهى ( 2 ) . قوله : ( والوقوف على باب داره ) . تلقاء وجهه الذي يتوجه له . قوله : ( لأهل العراق العقيق ) . كله ميقات من أين أحرم منه صح ، صرح به المصنف ( 3 ) وغيره ( 4 ) . قوله : ( وأفضله المسلخ ) . لم نقف على شئ يعتمد عليه في ضبط الحاء بالمهملة أو المعجمة .
هامش
( 1 ) المحاسن : 248 حديث 22 ، الكافي 4 : 283 حديث 3 ، الفقيه 2 : 175 حديث 782 ، التهذيب 5 : 49 حديث 150 ، وفيه عن حماد عن الحلبي . ( 2 ) المنتهى 2 : 646 . ( 3 ) المنتهى 2 : 666 ، التذكرة 1 : 320 . ( 4 ) منهم : الشيخ في النهاية 210 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 202 ، والمحقق في المعتبر 2 : 803 .
جامع المقاصد — صفحة 157 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث