وصلاة ركعتين ، والوقوف على باب داره قارئا فاتحة الكتاب أمامه وعن
جانبيه ، وآية الكرسي كذلك ، وكلمات الفرج ، وغيرها من المأثور ،
والبسملة عند وضع رجله في الركاب ، والدعاء بالمأثور عند الاستواء على
الراحلة .
الفصل الأول : في الإحرام وفيه مطالب :
الأول : في تعيين المواقيت .
إنما يجوز الإحرام من المواقيت ، وهي ستة : لأهل العراق العقيق
وأفضله المسلخ ،
شرح
وفي صحيحة حماد بن عثمان ، عنه عليه السلام وقد سأله ، أيكره السفر في
شئ من الأيام المكروهة مثل الأربعاء وغيره ؟ فقال : " افتتح سفرك بالصدقة ،
واخرج إذا بدا لك " ( 1 ) .
قوله : ( وصلاة ركعتين ) .
يقرأ فيهما ما شاء من القرآن ، ذكره في المنتهى ( 2 ) .
قوله : ( والوقوف على باب داره ) .
تلقاء وجهه الذي يتوجه له .
قوله : ( لأهل العراق العقيق ) .
كله ميقات من أين أحرم منه صح ، صرح به المصنف ( 3 ) وغيره ( 4 ) .
قوله : ( وأفضله المسلخ ) .
لم نقف على شئ يعتمد عليه في ضبط الحاء بالمهملة أو المعجمة .
هامش
( 1 ) المحاسن : 248 حديث 22 ، الكافي 4 : 283 حديث 3 ، الفقيه 2 : 175 حديث 782 ، التهذيب
5 : 49 حديث 150 ، وفيه عن حماد عن الحلبي .
( 2 ) المنتهى 2 : 646 .
( 3 ) المنتهى 2 : 666 ، التذكرة 1 : 320 .
( 4 ) منهم : الشيخ في النهاية 210 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 202 ، والمحقق في المعتبر 2 : 803 .