زمن ، وفي التطوع مع القدرة . ولا يجوز الحج عن المغصوب بغير إذنه ، ويجوز
عن الميت من غير وصية .
ز : يشترط قدرة الأجير ، وعلمه بأفعال الحج ، واتساع الوقت ،
ولا يلزمه المبادرة وحده بل مع أول رفقة .
ح : لو عقد بصيغة الجعالة كمن حج عني فله كذا صح ، وليس
للأجير زيادة . ولو قال : حج عني بما شئت فله أجرة المثل ، ولو قال : حج
أو اعتمر بمائة صح جعالة .
ط : لو لم يحج في المعينة انفسخت الإجارة ، ولو كانت في الذمة لم
تنفسخ .
شرح
قوله : ( وعلمه بأفعال الحج . ) .
المفهوم منه اعتبار العلم بها تفصيلا ، والظاهر الاكتفاء بالإجمالي بشرط أن
يتعلمها بعد ذلك ، أو يكون مع مسدد يوقفه على كل فعل فعل . ويجب أيضا
أخذها من دلائلها ، أو التقليد لمن يجوز تقليده ، وكذا يجب هذا على كل حاج .
قوله : ( بل مع أول رفقة ) .
ينبغي أن يكون هذا مقيدا بما إذا كانت الرفقة هي المعتاد خروجها دائما ،
أو لم يتوقع خروج غيرهم . فلو خرجت الرفقة قبل الزمان المعتاد ، كالمسافرين في
البحر في رجب مثلا يطلبون المجاورة ، فالظاهر عدم وجوب الخروج معهم ، إذا
كانت القافلة المعتاد خروجها متوقعا سفرها على العادة مع إمكان وجوب الخروج
معهم ( 1 ) ، لإمكان عروض مانع ويبعد بأن إطلاق الإجارة يحمل على المعتاد
الغالب .
قوله : ( لو لم يحج في المعينة فسخت الإجارة ، ولو كانت في الذمة
لم تنفسخ ) .
هامش
( 1 ) لم ترد في " ن " و " ه " .