تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
ولو اتسع المعين للحج من بلده وجب ، وإلا فمن أقرب الأماكن ، ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي . ب : يستحق الأجير الأجرة بالعقد ، فإن خالف ما شرطه فلا أجرة . ج : لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب ، ولو وجب الكل قسمت التركة بالحصص مع القصور . د : لو لم يعين الموصي العدد اكتفي بالمرة ، ولو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفي الثلث ، ولو نص على التكرار والقدر فقصر جعل ما لسنتين وأزيد لسنة .
شرح
قوله : ( ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي ) . هذا هو الأصح ، لعدم صحة وصيته ، لكن هذا إذا لم يتمكن الوصي من إخراج الوصية ( 1 ) ، ثم طرأ القصور بعد ذلك بحدوث زيادة الأجرة ، فإنه يبعد القول بعوده ميراثا هنا . قوله : ( فإن خالف ما شرط فلا أجرة له ) . ليس على إطلاقه ، بل هو مقيد بما إذا كان الإخلال بالشرط مقتضيا للإخلال بالمستأجر عليه ، بأن لم يأت بشئ مما استؤجر عليه ، كما لو عدل من نوع إلى نوع ، أما مع عدم ذلك فإنه يستحق بالنسبة من المسمى . قوله : ( ولو أوصى بحج وغيره قدم الواجب ، ولو وجب الكل قسمت التركة بالحصص مع القصور ) . هذا إذا استوت الواجبات في خروجها من الأصل أو من الثلث ، ولم يترتب في هذا القسم ، فإن كان فيها ما يخرج من الأصل قدم على ما يخرج من الثلث ، ولو اشتركت كلها في الخروج من الثلث ورتب بدئ بالأولى فالأولى . قوله : ( ولو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفي الثلث ) .
هامش
( 1 ) في " ن " و " ه‍ " : لكن هذا لم يمكن إخراج الوصية .
جامع المقاصد — صفحة 148 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث