ولو اتسع المعين للحج من بلده وجب ، وإلا فمن أقرب الأماكن ،
ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي .
ب : يستحق الأجير الأجرة بالعقد ، فإن خالف ما شرطه فلا
أجرة .
ج : لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب ، ولو وجب الكل قسمت
التركة بالحصص مع القصور .
د : لو لم يعين الموصي العدد اكتفي بالمرة ، ولو علم قصد التكرار
كرر حتى يستوفي الثلث ، ولو نص على التكرار والقدر فقصر جعل
ما لسنتين وأزيد لسنة .
شرح
قوله : ( ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي ) .
هذا هو الأصح ، لعدم صحة وصيته ، لكن هذا إذا لم يتمكن الوصي من
إخراج الوصية ( 1 ) ، ثم طرأ القصور بعد ذلك بحدوث زيادة الأجرة ، فإنه يبعد القول
بعوده ميراثا هنا .
قوله : ( فإن خالف ما شرط فلا أجرة له ) .
ليس على إطلاقه ، بل هو مقيد بما إذا كان الإخلال بالشرط مقتضيا
للإخلال بالمستأجر عليه ، بأن لم يأت بشئ مما استؤجر عليه ، كما لو عدل من نوع
إلى نوع ، أما مع عدم ذلك فإنه يستحق بالنسبة من المسمى .
قوله : ( ولو أوصى بحج وغيره قدم الواجب ، ولو وجب الكل
قسمت التركة بالحصص مع القصور ) .
هذا إذا استوت الواجبات في خروجها من الأصل أو من الثلث ، ولم
يترتب في هذا القسم ، فإن كان فيها ما يخرج من الأصل قدم على ما يخرج من
الثلث ، ولو اشتركت كلها في الخروج من الثلث ورتب بدئ بالأولى فالأولى .
قوله : ( ولو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفي الثلث ) .
هامش
( 1 ) في " ن " و " ه " : لكن هذا لم يمكن إخراج الوصية .