پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 14

پدیدآورندگان:

ص۱۴
المقصد الثاني : في المحل ، إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضة . والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم فهنا فصول : الأول : في النعم وفيه مطالب : الأول : في مقادير النصب والفرائض . أما الإبل فنصبها اثنا عشر ، فخمسة في كل واحد هو خمس شاة . ثم ست وعشرون ، وفيه بنت مخاض ، وهي ما دخلت في الثانية فأمها ماخض ، أي : حامل ، ويجزئ عنها ابن اللبون . ويتخير في الإخراج لو كانا عنده ، وفي الشراء لو فقدهما . ثم ست وثلاثون ، وفيه بنت لبون ، وهي ما دخلت في الثالثة فصار لأمها لبن ، ولا يجزئ الحق إلا بالقيمة . ثم ست وأربعون ، وفيه حقة ، وهي ما دخلت في الرابعة فاستحقت الحمل أو الفحل . ثم إحدى وستون ، وفيه جذعة ، وهي ما دخلت في الخامسة . ثم ست وسبعون ، وفيه بنتا لبون . ثم إحدى وتسعون ، وفيه حقتان .
شرح
قوله : ( ويجزئ عنها ابن اللبون ، ويتخير في الإخراج لو كانا عنده ) . وقيل : لا يجزئ إلا مع فقدها : لظاهر الرواية ( 1 ) ، وهو أحوط .
پاورقی
( 1 ) التهذيب 4 : 20 حديث 5 2 ، الاستبصار 2 : 19 حديث 56 .
جامع المقاصد — صفحه 14 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث