وكفارة الجناية ، والهدي في التمتع والقران على النائب .
ولو أحصر تحلل الهدي ولا قضاء عليه ، وإن كانت الإجارة
مطلقة على إشكال ، فإن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير ، وإلا وجب
الاستئجار وعلى الأجير رد الباقي من الطريق .
شرح
طوافه ، وإلا احتسب للمحمول خاصة ( 1 ) ، لاستحقاقه قطع المسافة بالإجارة ، فلا
يجزئ عن فرض الحامل ، وعليه تنزل صحيحة حفص بن البختري ، عن الصادق
عليه السلام ( 2 ) .
قوله : ( ولو أحصر تحلل بالهدي ، ولا قضاء عليه وإن كانت
الإجارة مطلقة على إشكال ) .
الأصح أن الإجارة إن تعينت بعام الإحصار انفسخت ، وإن كانت مطلقة
لم تنفسخ ، لعدم تشخص الزمان خلافا للشيخ ( 3 ) ، لكن لكل منهما الفسخ ، فيراعي
الولي المصلحة .
فقول المصنف : ( ولا قضاء عليه ) يحتمل أن يراد به الانفساخ ، فينتفي وجوب القضاء ، وأن يراد به التسلط على الفسخ في المطلقة فإن القضاء لا يتحتم
على هذا التقدير . لكن قوله : ( وإن كان الحج ندبا . ) . يشعر بإرادة الأول .
قوله : ( وإن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير ، وإلا وجب
الاستئجار ) .
أي : تخير المستأجر في الاستئجار مرة أخرى وعدمه ، وإن لم يكن ندبا
تحتم الاستئجار ، ومقتضاه كون العقد الأول قد انفسخ .
قوله : ( وعلى الأجير رد الباقي من الطريق ) .
هامش
( 1 ) النص أعلاه مطابق لنسخة " ن " ولعله الصحيح وما في باقي النسخ من الزيادة التالية لعله لا وجه
لها ، ففي نسخة " س " العبارة هكذا : ( . . وإلا فلا كما لو استأجر نفسه ليحمله فحمل عليه آخر
احتسب للمحمول خاصة ) . وفي نسخة " ه " هكذا : ( وإلا فلا احتسب للمحمول خاصة ) .
( 2 ) الكافي 4 : 429 حديث 13 .
( 3 ) المبسوط 1 : 323 .