تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
ولو نذر حجة الإسلام لم يجب غيرها ، ولو نذر غيرها لم يتداخلا ، ولو أطلق فكذلك على رأي .
المطلب السادس : في شرائط النيابة وهي ثلاثة : كمال النائب وإسلامه ، وإسلام المنوب عنه ، وعدم شغل ذمته بحج واجب ، فلا تصح نيابة المجنون ، ولا الصبي غير المميز ، ولا المميز على رأي ، ولا الكافر ، ولا نيابة المسلم عنه ، ولا عن المخالف إلا أن يكون أب النائب .
شرح
تنزيلا للرواية بذلك ( 1 ) على الاستحباب . قوله : ( ولو أطلق فكذلك على رأي ) . هذا هو الأصح ، ولو عمم كأن قال : لله علي أن أحج أي حجة كانت ، ففي إجزاء حجة الإسلام وجه لا يخلو من قوة . قوله : ( وهي ثلاثة ) . سيأتي اشتراط العدالة وقدرة الأجير وعلمه بأفعال الحج إلى آخره ، ولا ينحصر فيما ذكره . قوله : ( ولا المميز على رأي ) . لا تصح نيابته مطلقا ، إذا كان الحج واجبا أو مندوبا وقلنا : إن أفعاله غير شرعية ، وهو الأصح . قوله : ( ولا عن المخالف ) . المخالف منهي عن موادته فكيف يجوز الحج عنه وأفعاله لا تنفعه شيئا إذا مات على خلافه ، وما ورد من صحة عباداته مخصوص بما إذا استبصر ( 2 ) . قوله : ( إلا أن يكون أب النائب ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 403 حديث 1403 ، الاستبصار 2 : 149 حديث 490 . ( 2 ) الكافي 3 : 545 حديث 1 و 4 : 275 حديث 4 ، التهذيب 4 : 54 حديث 143 ، و 5 : 9 حديث 23 . الاستبصار 2 : 145 حديث 472 .
جامع المقاصد — صفحة 141 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث