تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
الصبي ، ولا المجنون ، ولا السكران ، ولا المغمى عليه ، ولا الساهي ، ولا الغافل والنائم ، ولا العبد إلا بإذن المولى ، ومعه ليس له منعه ، وكذا الزوجة والولد ، وللأب حل يمين الولد . وحكم اليمين والنذر والعهد في الوجوب والشرط واحد . ولو نذر الكافر لم ينعقد ، ومع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيده بوقت ، وإلا لم يجب الفور . نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ، ويقضى من صلب التركة . ولو كان عليه حجة الإسلام قسمت التركة بينهما . ولو اتسعت لإحديهما خاصة قدمت حجة الإسلام ، ولو لم يتمكن ومات سقط . ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدرة قضى عنه ، ولا معها لمرض
شرح
ولو قلنا : بالانعقاد من دونه وللأب الحل ، فالزوجة والمملوك أيضا كذلك ، فلا وجه للفرق . وفي الدروس في باب الحج توقف في أن النذر من الولد والزوجة والمملوك كاليمين في ذلك للشك في تسميته يمينا ، وأن النص إنما ورد على اليمين ( 1 ) . وكيف كان فالفرق الذي فعله المصنف لا يتبين وجهه . قوله : ( وللأب حل يمين الولد ) . بل لا ينعقد إلا بالإذن كالزوجة . قوله : ( ولو اتسعت لإحداهما خاصة قدمت حجة الإسلام ) . لسبق سببها ، ولأنه قد انكشف عدم صلاحية ذلك الزمان ، لتعلق النذر به .
هامش
( 1 ) الدروس 86 .