الصبي ، ولا المجنون ، ولا السكران ، ولا المغمى عليه ، ولا الساهي ، ولا
الغافل والنائم ، ولا العبد إلا بإذن المولى ، ومعه ليس له منعه ، وكذا
الزوجة والولد ، وللأب حل يمين الولد .
وحكم اليمين والنذر والعهد في الوجوب والشرط واحد .
ولو نذر الكافر لم ينعقد ، ومع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته
إن قيده بوقت ، وإلا لم يجب الفور .
نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ، ويقضى من صلب
التركة .
ولو كان عليه حجة الإسلام قسمت التركة بينهما .
ولو اتسعت لإحديهما خاصة قدمت حجة الإسلام ، ولو لم يتمكن
ومات سقط .
ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدرة قضى عنه ، ولا معها لمرض
شرح
ولو قلنا : بالانعقاد من دونه وللأب الحل ، فالزوجة والمملوك أيضا
كذلك ، فلا وجه للفرق .
وفي الدروس في باب الحج توقف في أن النذر من الولد والزوجة
والمملوك كاليمين في ذلك للشك في تسميته يمينا ، وأن النص إنما ورد على
اليمين ( 1 ) . وكيف كان فالفرق الذي فعله المصنف لا يتبين وجهه .
قوله : ( وللأب حل يمين الولد ) .
بل لا ينعقد إلا بالإذن كالزوجة .
قوله : ( ولو اتسعت لإحداهما خاصة قدمت حجة الإسلام ) .
لسبق سببها ، ولأنه قد انكشف عدم صلاحية ذلك الزمان ، لتعلق النذر
به .
هامش
( 1 ) الدروس 86 .