تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
و : ليس للمرأة ، ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى ، ولا يشترط إذن الزوج في الواجب ، وفي حكم الزوجة المطلقة رجعية لا بائنة . ز : المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف ، ومعه الركوب أفضل .
المطلب الخامس : في شرائط النذر وشبهه ، قد بينا اشتراط التكليف ، والحرية ، والإسلام ، وإذن الزوج خاصة . فلا ينعقد نذر
شرح
أي : عندنا كما صرح به في المنتهى ( 1 ) . قوله : ( ليس للمرأة ، ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى ) . وكذا الولد بالنسبة إلى والديه ، إذا استدعى سفرا . قوله : ( المشي للمستطيع أفضل من الركوب ، مع عدم الضعف ) . إلا أن يقصد الموسر به تقليل النفقة فالركوب أفضل ، لرواية البزنطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) . قوله : ( قد بينا اشتراط التكليف والحرية والإسلام ) . قيل عليه : إن كان المراد شرائط نفس حج النذر فالحرية ليست شرطا ، وإن كان المراد شرائط نفس النذر وشبهه ، فاشتراط الإسلام في اليمين مخالف لما اختاره المصنف في كتاب اليمين . قوله : ( وإذن الزوج خاصة ) . يرد عليه أن إذن الوالد في الولد أيضا كذلك ، إن قلنا بعدم انعقاد يمينه من دون الإذن .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 860 . ( 2 ) الكافي 4 : 456 حديث 3 : علل الشرائع : 447 حديث 5 .