و : ليس للمرأة ، ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى ،
ولا يشترط إذن الزوج في الواجب ، وفي حكم الزوجة المطلقة رجعية لا
بائنة .
ز : المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف ، ومعه
الركوب أفضل .
المطلب الخامس : في شرائط النذر وشبهه ، قد بينا اشتراط
التكليف ، والحرية ، والإسلام ، وإذن الزوج خاصة . فلا ينعقد نذر
شرح
أي : عندنا كما صرح به في المنتهى ( 1 ) .
قوله : ( ليس للمرأة ، ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج
والمولى ) .
وكذا الولد بالنسبة إلى والديه ، إذا استدعى سفرا .
قوله : ( المشي للمستطيع أفضل من الركوب ، مع عدم الضعف ) .
إلا أن يقصد الموسر به تقليل النفقة فالركوب أفضل ، لرواية البزنطي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) .
قوله : ( قد بينا اشتراط التكليف والحرية والإسلام ) .
قيل عليه : إن كان المراد شرائط نفس حج النذر فالحرية ليست شرطا ،
وإن كان المراد شرائط نفس النذر وشبهه ، فاشتراط الإسلام في اليمين مخالف لما
اختاره المصنف في كتاب اليمين .
قوله : ( وإذن الزوج خاصة ) .
يرد عليه أن إذن الوالد في الولد أيضا كذلك ، إن قلنا بعدم انعقاد يمينه
من دون الإذن .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 860 .
( 2 ) الكافي 4 : 456 حديث 3 : علل الشرائع : 447 حديث 5 .