وعدو وشبههما يسقط .
ولو نذر أو أفسد وهو معضوب قيل وجبت الاستنابة .
ولو قيد النذر بالمشي وجب ، ويقف موضع العبور ، فإن ركب
طريقة قضاه ، ولو ركب البعض فكذلك على رأي . ولو عجز فإن كان
مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على رأي .
شرح
قوله : ( ولو نذر أو أفسد وهو معضوب قيل : وجبت الاستنابة ) ( 1 ) .
فرض الإفساد ظاهر الوقوع ، أما النذر فيشكل انعقاده ، لأنه إذا نذر ما لا
يستطيعه لا ينعقد لامتناعه .
ولو نذر الاستئجار لم يكن للتوقف في وجوبه وجه ، وكيف كان فمتى
تعذر عليه الحج بعد وجوبه وجب الاستئجار عنه على الأصح .
قوله : ( ويقف موضع العبور ) .
لرواية السكوني المتضمنة الأمر بالوقوف إذا عبر نهرا ( 2 ) ، وقد عمل بها
الشيخ ( 3 ) ، وجمع ( 4 ) ، ولا بأس بالعمل بها ، فلو أخل به لم يقدح في صحة الحج ،
لعدم تناول النذر له ، نعم يأثم .
قوله : ( ولو ركب البعض فكذلك على رأي ) .
هذا هو الأصح ، لعدم الإتيان بالمنذور .
قوله : ( ولو عجز إلى قوله : وإلا سقط على رأي ) .
هذا هو الأصح ، لتعذر المنذور . ويستحب أن يحج راكبا ، ويسوق بدنة
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 299 ، والمحقق في الشرائع 1 : 230 .
( 2 ) الكافي 7 : 455 حديث 6 ، الفقيه 3 : 235 حديث 1113 ، التهذيب 5 : 478 حديث 1693 ،
الاستبصار 4 : 50 حديث 171 .
( 3 ) المبسوط 1 : 303 ، النهاية : 20 5 .
( 4 ) منهم : المحقق في المختصر النافع 1 : 76 ، والشهيد في اللمعة : 64 ، والسيوري في التنقيح الرائع
1 : 422 .