تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
وعدو وشبههما يسقط . ولو نذر أو أفسد وهو معضوب قيل وجبت الاستنابة . ولو قيد النذر بالمشي وجب ، ويقف موضع العبور ، فإن ركب طريقة قضاه ، ولو ركب البعض فكذلك على رأي . ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على رأي .
شرح
قوله : ( ولو نذر أو أفسد وهو معضوب قيل : وجبت الاستنابة ) ( 1 ) . فرض الإفساد ظاهر الوقوع ، أما النذر فيشكل انعقاده ، لأنه إذا نذر ما لا يستطيعه لا ينعقد لامتناعه . ولو نذر الاستئجار لم يكن للتوقف في وجوبه وجه ، وكيف كان فمتى تعذر عليه الحج بعد وجوبه وجب الاستئجار عنه على الأصح . قوله : ( ويقف موضع العبور ) . لرواية السكوني المتضمنة الأمر بالوقوف إذا عبر نهرا ( 2 ) ، وقد عمل بها الشيخ ( 3 ) ، وجمع ( 4 ) ، ولا بأس بالعمل بها ، فلو أخل به لم يقدح في صحة الحج ، لعدم تناول النذر له ، نعم يأثم . قوله : ( ولو ركب البعض فكذلك على رأي ) . هذا هو الأصح ، لعدم الإتيان بالمنذور . قوله : ( ولو عجز إلى قوله : وإلا سقط على رأي ) . هذا هو الأصح ، لتعذر المنذور . ويستحب أن يحج راكبا ، ويسوق بدنة
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 299 ، والمحقق في الشرائع 1 : 230 . ( 2 ) الكافي 7 : 455 حديث 6 ، الفقيه 3 : 235 حديث 1113 ، التهذيب 5 : 478 حديث 1693 ، الاستبصار 4 : 50 حديث 171 . ( 3 ) المبسوط 1 : 303 ، النهاية : 20 5 . ( 4 ) منهم : المحقق في المختصر النافع 1 : 76 ، والشهيد في اللمعة : 64 ، والسيوري في التنقيح الرائع 1 : 422 .
جامع المقاصد — صفحة 140 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث