تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
كان نائبا ، وتبرأ ذمة المنوب . ولو مات قبل ذلك قضيت عنه إن كانت قد استقرت ، وإلا فلا والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط ، ومضي زمان جميع أفعال الحج ، أو دخول الحرم على إشكال . ج : الكافر يجب عليه ولا يصح منه ، فإن أسلم وجب الإتيان به إن استمرت الاستطاعة ، وإلا فلا . ولو فقد الاستطاعة بعد الإسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه . ولو أحرم حال كفره لم يعتد به وأعاده بعد الإسلام ، فإن تعذر الميقات أحرم من موضعه ولو بالمشعر .
د : لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد ، وكذا الحج . ولو استطاع في حال الردة وجب عليه ، وصح عنه إن تاب . ولو مات أخرج من صلب تركته وإن لم يتب على إشكال . ه‍ : المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا ، إلا أن يخل بركن ، بل يستحب .
شرح
قوله : ( أو دخول الحرم على إشكال ) . ينشأ من أن ذلك وقت في الجملة فيكفي مضيه في الوجوب ، ومن أن كونه وقتا مشروط بالإحرام ودخول الحرم ، والأصح أنه لا يكفي ذلك ، لأن هذا إنما يكفي إذا تحقق فعل الإحرام ودخول الحرم . قوله : ( ولو مات أخرج من صلب تركته وإن لم يتب على إشكال ) . بعيد ، لأن الكافر لا يتصور القربة في حقه منه ولا عنه ، لامتناعها بالنسبة إليه ، فتمتنع العبادات المشروطة ، وفي المرتد فطرة مانع آخر ، وهو خروج التركة عنه بارتداده ، فالأصح عدم الاستئجار ، ولو عاد إلى الإسلام وكانت ردته ملية أخرج عنه من تركته ، وإلا فلا . قوله : ( إلا أن يخل بركن ) .