كان نائبا ، وتبرأ ذمة المنوب . ولو مات قبل ذلك قضيت عنه إن كانت
قد استقرت ، وإلا فلا والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط ، ومضي
زمان جميع أفعال الحج ، أو دخول الحرم على إشكال .
ج : الكافر يجب عليه ولا يصح منه ، فإن أسلم وجب الإتيان به
إن استمرت الاستطاعة ، وإلا فلا .
ولو فقد الاستطاعة بعد الإسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه .
ولو أحرم حال كفره لم يعتد به وأعاده بعد الإسلام ، فإن تعذر
الميقات أحرم من موضعه ولو بالمشعر .
د : لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد ، وكذا الحج . ولو استطاع
في حال الردة وجب عليه ، وصح عنه إن تاب . ولو مات أخرج من
صلب تركته وإن لم يتب على إشكال .
ه : المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا ، إلا أن يخل
بركن ، بل يستحب .
شرح
قوله : ( أو دخول الحرم على إشكال ) .
ينشأ من أن ذلك وقت في الجملة فيكفي مضيه في الوجوب ، ومن أن
كونه وقتا مشروط بالإحرام ودخول الحرم ، والأصح أنه لا يكفي ذلك ، لأن هذا
إنما يكفي إذا تحقق فعل الإحرام ودخول الحرم .
قوله : ( ولو مات أخرج من صلب تركته وإن لم يتب على
إشكال ) .
بعيد ، لأن الكافر لا يتصور القربة في حقه منه ولا عنه ، لامتناعها بالنسبة
إليه ، فتمتنع العبادات المشروطة ، وفي المرتد فطرة مانع آخر ، وهو خروج التركة
عنه بارتداده ، فالأصح عدم الاستئجار ، ولو عاد إلى الإسلام وكانت ردته ملية
أخرج عنه من تركته ، وإلا فلا .
قوله : ( إلا أن يخل بركن ) .