تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
عنه ، وكذا لو علم الإدراك لكن بعد طي المنازل وعجزه عن ذلك ، ولو قدر وجب .
مسائل : أ : إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم ، واستقر الحج في ذمته ، ويجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور ولو مشيا ، فإن مات حينئذ وجب أن يحج عنه من صلب تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات على رأي ، ولو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه . ولو ضاقت التركة عن الدين ، وأجرة المثل من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة ، فإن قصر نصيب الحج صرف في الدين .
ب : لو مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ولو
شرح
قوله : ( ولو قدر وجب ) . بشرط أن لا تلحقه مشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة . قوله : ( من أقرب الأماكن إلى الميقات على رأي ) . بل من بلده ، إلا أن لا تفي التركة به ، وتجب أقل أجرة لأوسط العدول مع الاحتمال على الظاهر . قوله : ( ولو ضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة ) . هذا بناء على أن الاستئجار من أقرب الأماكن ، وعلى ما اخترناه فالتقسيط على الأجرة من بلده . قوله : ( لو مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ) . إطلاق العبارة يتناول ما إذا عاد إلى الحل بعد دخول الحرم ومات فيه ، لكن أورد المفيد ( 1 ) رواية حكاها في المختلف ( 2 ) تضمنت اعتبار موته في الحرم .
هامش
( 1 ) المقنعة : 70 . ( 2 ) المختلف : 258 .
جامع المقاصد — صفحة 136 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث