عنه ، وكذا لو علم الإدراك لكن بعد طي المنازل وعجزه عن ذلك ، ولو
قدر وجب .
مسائل :
أ : إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم ، واستقر الحج في ذمته ،
ويجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور ولو مشيا ، فإن مات حينئذ
وجب أن يحج عنه من صلب تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات على
رأي ، ولو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه . ولو ضاقت التركة عن
الدين ، وأجرة المثل من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة ، فإن قصر
نصيب الحج صرف في الدين .
ب : لو مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ولو
شرح
قوله : ( ولو قدر وجب ) .
بشرط أن لا تلحقه مشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة .
قوله : ( من أقرب الأماكن إلى الميقات على رأي ) .
بل من بلده ، إلا أن لا تفي التركة به ، وتجب أقل أجرة لأوسط العدول
مع الاحتمال على الظاهر .
قوله : ( ولو ضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل من أقرب
الأماكن قسطت عليهما بالنسبة ) .
هذا بناء على أن الاستئجار من أقرب الأماكن ، وعلى ما اخترناه
فالتقسيط على الأجرة من بلده .
قوله : ( لو مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ) .
إطلاق العبارة يتناول ما إذا عاد إلى الحل بعد دخول الحرم ومات فيه ،
لكن أورد المفيد ( 1 ) رواية حكاها في المختلف ( 2 ) تضمنت اعتبار موته في الحرم .
هامش
( 1 ) المقنعة : 70 .
( 2 ) المختلف : 258 .