ب : التثبت على الراحلة ، فالمعضوب غير المستمسك عليها ،
والمحتاج إلى الزميل مع فقده لا حج عليهما . ولو لم يستمسك خلقة لم تجب
الاستنابة على رأي .
ولو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه ، فإن مات
قبل التمكن سقط .
ج : أمن الطريق في النفس والبضع والمال ، فيسقط الحج مع
الخوف على النفس من عدو أو سبع ، ولا تجب الاستنابة على رأي .
ولو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا ، وإن كان أبعد مع
شرح
المضيع للحج .
قوله : ( فالمعضوب ) .
المراد به : الضعيف النضو ، أو الزمن الذي لا حراك به .
قوله : ( والمحتاج إلى الزميل ) .
الزميل : هو الرديف .
قوله : ( ولو لم يستمسك خلقة . ) .
نظم هذه العبارة غير جيد ، لأن غير المستمسك مطلقا هل تجب عليه
الاستنابة أم لا ، إذا يئس من برئه ؟ فيه قولان ، وأيضا فإن العبارة تقتضي أن
تكون هذه مسألة مستأنفة ، وفي الواقع هي بعض أقسام أحكام المعضوب ، والأصح
فيه ما قلناه في المريض .
قوله : ( ولو احتاج إلى حركة عنيفة إلى قوله : - سقط ) .
هذه تقتضي أن المسائل كلها مفروضة فيمن لم يسبق الوجوب في حقه .
قوله : ( فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع ، ولا
تجب الاستنابة على رأي ) .
تجب الاستنابة مع اليأس من زواله أصلا عادة كما سبق في المريض
والمعضوب على الأصح ، وإلا فلا ، وجميع ما سبق هناك آت هنا .