تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ب : التثبت على الراحلة ، فالمعضوب غير المستمسك عليها ، والمحتاج إلى الزميل مع فقده لا حج عليهما . ولو لم يستمسك خلقة لم تجب الاستنابة على رأي . ولو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه ، فإن مات قبل التمكن سقط . ج : أمن الطريق في النفس والبضع والمال ، فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع ، ولا تجب الاستنابة على رأي . ولو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا ، وإن كان أبعد مع
شرح
المضيع للحج . قوله : ( فالمعضوب ) . المراد به : الضعيف النضو ، أو الزمن الذي لا حراك به . قوله : ( والمحتاج إلى الزميل ) . الزميل : هو الرديف . قوله : ( ولو لم يستمسك خلقة . ) . نظم هذه العبارة غير جيد ، لأن غير المستمسك مطلقا هل تجب عليه الاستنابة أم لا ، إذا يئس من برئه ؟ فيه قولان ، وأيضا فإن العبارة تقتضي أن تكون هذه مسألة مستأنفة ، وفي الواقع هي بعض أقسام أحكام المعضوب ، والأصح فيه ما قلناه في المريض . قوله : ( ولو احتاج إلى حركة عنيفة إلى قوله : - سقط ) . هذه تقتضي أن المسائل كلها مفروضة فيمن لم يسبق الوجوب في حقه . قوله : ( فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع ، ولا تجب الاستنابة على رأي ) . تجب الاستنابة مع اليأس من زواله أصلا عادة كما سبق في المريض والمعضوب على الأصح ، وإلا فلا ، وجميع ما سبق هناك آت هنا .