تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ولو حج الفاقد نائبا لم يجز عنه لو استطاع . وليس الرجوع إلى كفاية من صناعة ، أو حرفة شرطا على رأي . وأوعية الزاد والماء داخلة في الاستطاعة ، فإن تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب . ويجب شراؤها مع وجود الثمن وإن كثر . وعلف البهائم المملوكة ومشروبها كالزاد والراحلة . وليس ملك عين الراحلة شرطا بل ملك منافعها . ولو وجد الزاد والراحلة ، وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة ، والمحتاج إليهم ذهابا وعودا سقط الحج .
شرح
من القبول اتفاقا ، فلا يجب بدونه . قوله : ( وليس الرجوع إلى كفاية . ) . الأصح أنه لا يشترط ذلك ، لصدق الاستطاعة ، وليس في الرواية صراحة بمدعى الشيخ والجماعة ( 1 ) . قوله : ( ويجب شراؤها مع وجود الثمن وإن كثر ) . إلا أن يجحف ، أو يضر به . قوله : ( وعلف البهائم المملوكة . ) . لا بد من تقييدها بكونها محتاجا إليها في الطريق ، أو لكونها من المستثنيات ، وإلا فلا يعد من الاستطاعة . قوله : ( وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة والمحتاج إليهم . ) . أي : المحتاج إليهم ولا تجب نفقته كالخادم الذي لا يشترط ، لكنه إذا لم ينفق عليه يذهب .
هامش
( 1 ) ادعاه الشيخ في المبسوط 1 : 297 - 298 ، والرواية وردت في الكافي 4 : 267 حديث 2 ، التهذيب 5 : 3 حديث 2 ، الاستبصار 2 : 139 حديث 454 .