ولو حج الفاقد نائبا لم يجز عنه لو استطاع .
وليس الرجوع إلى كفاية من صناعة ، أو حرفة شرطا على رأي .
وأوعية الزاد والماء داخلة في الاستطاعة ، فإن تعذرت مع الحاجة
سقط الوجوب . ويجب شراؤها مع وجود الثمن وإن كثر .
وعلف البهائم المملوكة ومشروبها كالزاد والراحلة . وليس ملك
عين الراحلة شرطا بل ملك منافعها .
ولو وجد الزاد والراحلة ، وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي
النفقة ، والمحتاج إليهم ذهابا وعودا سقط الحج .
شرح
من القبول اتفاقا ، فلا يجب بدونه .
قوله : ( وليس الرجوع إلى كفاية . ) .
الأصح أنه لا يشترط ذلك ، لصدق الاستطاعة ، وليس في الرواية صراحة
بمدعى الشيخ والجماعة ( 1 ) .
قوله : ( ويجب شراؤها مع وجود الثمن وإن كثر ) .
إلا أن يجحف ، أو يضر به .
قوله : ( وعلف البهائم المملوكة . ) .
لا بد من تقييدها بكونها محتاجا إليها في الطريق ، أو لكونها من
المستثنيات ، وإلا فلا يعد من الاستطاعة .
قوله : ( وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة والمحتاج
إليهم . ) .
أي : المحتاج إليهم ولا تجب نفقته كالخادم الذي لا يشترط ، لكنه إذا لم
ينفق عليه يذهب .
هامش
( 1 ) ادعاه الشيخ في المبسوط 1 : 297 - 298 ، والرواية وردت في الكافي 4 : 267 حديث 2 ، التهذيب
5 : 3 حديث 2 ، الاستبصار 2 : 139 حديث 454 .