- وللمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج - والإجزاء عن حجة الإسلام
إن أعتق قبل أحد الموقفين ، ولو أحرم القن بدون إذن واعتق قبل المشعر
وجب تجديد إحرام من الميقات ، فإن تعذر فمن موضعه .
ولو أفسد غير المأذون لم يتعلق به حكم .
ولو أفسد المأذون وجب القضاء ، وعلى السيد التمكين على
إشكال .
ولو تطيب المأذون ، أو لبس فعليه الصوم ، وللمولى منعه لأنه لم
يأذن فيه ، أما بدل الهدي فليس له منعه .
شرح
قوله : ( وللمولى التحليل مع قصورها ) .
أي : مع قصور نوبة العبد عن أفعال الحج ، سواء ظن اتساعها لأفعال الحج
ثم تبين خلافه ، أم لا .
ويبعد القول بصحة الإحرام حينئذ ، إلا أن يحمل التحليل على مجازه ،
أعني : الحكم ببطلان ما شرع فيه من الإحرام وغيره ، وحينئذ فيكون في قوة
الاستثناء من إطلاق الحكم بصحة الإحرام في نوبته ، وإن كان لا يخلو من بعد
وخفاء ، أو يحمل قصور المدة على عروض مانع من الإتيان بجميع الأفعال فيها من
نحو مرض أو عدو ، إلا أن الحكم بالتحليل هنا مشكل ، لأن الإحرام من العبادات
اللازمة لا الجائزة .
وجواز التحليل منحصر في مواضع استثناها الشارع فلا يتعداها ، لكن على
ما احتمله المصنف من جواز تحليل المولى مأذونه إذا رجع قبل الشروع ولم يعلم ،
يتجه التحليل هنا بطريق أولى ، لانتفاء الإذن الصريح هنا بخلافه . ثم وعلى
إطلاق الحكم بالصحة يحتاج إلى التقييد بسعة النوبة ، وغيره من القيود السابقة .
قوله : ( ولو أفسد المأذون وجب القضاء ) .
وعلى السيد التمكين على إشكال ، ولو تطيب المأذون أو لبس فعليه
الصوم ، وللمولى منعه ، لأنه لم يأذن له فيه .