والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر ، وإباحة التحليل للمولى .
وحكم المدبر ، والمكاتب ، والمعتق بعضه ، وأم الولد حكم القن .
وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج .
ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة
شرح
صح كان إحراما بدون الإذن فلم ينعقد ، وإن لم يصح الرجوع انعقد الإحرام
لوقوعه بالإذن ، كما لو لم يرجع سواء ، فجواز التحليل لا وجه له أصلا ، لانتفاء
حق المولى حينئذ بالكلية .
والاحرام ليس من العبادات الجائرة ، وإنما يجوز الخروج منه في مواضع
مخصوصة استثنيت شرعا ، ولم يتحقق أن هذا منها ، فاللازم إما الفساد من رأس ، أو
عدم جواز التحليل أصلا .
قوله : ( والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر ، وإباحة التحليل
للمولى ) .
هذه لا تعد فائدة ، لأن إباحة التحليل ليس أمرا زائدا على الحكم بأن
للمولى أن يحلله ، والصواب في العبارة أن يقول : وإباحة التحليل للمولى لا التحلل ،
لأنه لازم .
قوله : ( ولو هاياه مولاه ، وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة ) .
ينبغي أن تكون المسألة مفروضة فيما إذا كانت مدة المهاياة بحيث تتسع
لجميع أفعال الحج ، وأن لا يكون فيه ضرر متوقع في نوبة المولى ، وأن يكون مأذونا
في السفر إن توقف الحج عليه ، وحينئذ فيجب القول بالصحة ، سواء أطلق له
اللفظ في التصرف أو عمم له فيما يختار من التصرفات .
هذا إن لم نقل بوجوب كفارات الإحرام والإفساد ، والتمكين منها ،
والتمكين من القضاء على المولى الآذن في الإحرام ، فإن قلنا بالوجوب لم يصح ،
وإلا صح وسيأتي أنه لا يجب على المولى شئ من ذلك ، فيكون صحيحا .