من فرضه التمتع يعدل إلى الإفراد اضطرارا لضيق الوقت وحصول الحيض
والنفاس .
ولو طافت أربعا فحاضت سعت وقصرت وصحت متعتها ،
وقضت باقي المناسك ، وأتمت بعد الطهر .
ولو كان أقل فحكمها حكم من لم يطف : تنتظر الطهر : فإن
حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة ،
وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها وإلا
صارت مفردة .
المطلب الثالث : في شرائط أنواع الحج .
شروط التمتع أربعة : النية ، ووقوعه في أشهر الحج وهي : شوال ،
وذو القعدة : وذو الحجة على رأي - وإتيان الحج والعمرة في سنة واحدة ،
شرح
قوله : ( كضيق الوقت ) .
أي : عن الإتيان بأفعال العمرة ، ثم الإحرام بالحج .
قوله : ( وإلا صارت مفردة ) .
الظاهر في أول الرؤية أن هذه مستدركة .
قوله : ( المطلب الثالث : في شرائط أنواع الحج : شروط التمتع
أربعة ) .
فإن قيل : الإحرام بالعمرة من الميقات شرط آخر ، فكان يجب أن يعده .
قلت : هو لازم بعد قوله : يجب كونها في سنة واحدة والإحرام بالحج من
مكة ، فيبقى الإحرام بالعمرة لازما من موضع آخر ، ولا موضع سوى الميقات كما
سيأتي ، فتعين .
قوله : ( وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة على رأي ) .
هذا هو الأصح ، قال الجماعة : النزاع لفظي ، وليس بظاهر ، لأن الخلاف