والمندوب ما عداه كفاقد الشرائط والمتبرع به .
وإنما يجب بشروط وهي خمسة في حجة الإسلام : التكليف
والحرية ، والاستطاعة ، ومؤنة عياله ، وإمكان المسير .
وشرائط النذر وشبهه أربعة : التكليف ، والحرية ، والإسلام ،
وإذن الزوج .
وشرائط النيابة ثلاثة الإسلام ، والتكليف ، وأن لا يكون عليه
حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو الإفساد ، أو الاستئجار
المضيق .
ولو عجز من استقر عليه وجوب الحج - عنه ولو مشيا صحت
نيابته .
وشرط المندوب أن لا يكون عليه حج واجب ، وإذن الوالي على
شرح
قوله : ( وشرائط النذر ) .
وإذن الزوج ينبغي ، وإذن من له الولاية .
قوله : ( أو بالنذر المضيق . ) .
يفهم منه أن الموسع يجوز معه الاستئجار ، واعترضه الشهيد في حاشيته
بالمنع من صحته ، وفيه نظر .
قوله : ( أو الاستئجار المضيق ) .
يفهم منه أن الموسع يجوز معه . نعم ، يشترط في جواز الاستئجار الموسع أن
لا يكون واجبا على الفور ، أو يتعذر من يأتي به غيره ، واعترضه الشهيد أيضا ،
كالأول ، ولا وجه له إلا أن يريد ما قلناه ، وبه صرح في الدروس ( 1 ) .
قوله : ( وشرط المندوب . ) .
ويشترط أيضا الإسلام ، ولو يذكره .
هامش
( 1 ) الدروس : 87 .