تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان ، فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي . ولو ارتد بطل اعتكافه وأخرج ، فإن عاد استأنف مع الوجوب وتخرج المطلقة رجعيا إلى منزلها مع عدم التعيين ، وتقضيه بعد العدة مع الوجوب . ولو باع واشترى أثم ، والأقرب الانعقاد . ولو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه عنه .
شرح
قوله : ( ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان ) . قيده في المختلف بما إذا تعين اعتكافه ( 1 ) ، وهو متجه ، لجواز الخروج من الاعتكاف المندوب ، إلا أن الأخبار مطلقة ( 2 ) . قوله : فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي ) . هذا هو المشهور ، وقال في الدروس ( 3 ) : أنه لا مخالف فيه إلا صاحب المعتبر ( 4 ) . فالمصير إليه أحرى ، وإن كان القول بوجوب ثلاث هو مقتضى الدليل . قوله : ( وتخرج المطلقة رجعية إلى منزلها ) . لتعين الاعتداد فيه ، بخلاف ما إذا تعين ، فإنه يقدم حينئذ . قوله : ( وتقضيه بعد العدة مع الوجوب ) . إذا لم تكن قد اشترطت . قوله : ( ولو باع واشترى أثم ، والأقرب الانعقاد ) . هذا هو الأصح ، لأن النهي لا يدل على الفساد في غير العبادات . قوله : ( ولو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه ) . هذا إذا تمكن من قضائه ولم يفعل ، أو كان قد استقر في الذمة قبل
هامش
( 1 ) المختلف : 254 . ( 2 ) الكافي 4 : 179 حديث 2 ، الفقيه 2 : 123 حديث 534 ، التهذيب 4 : 291 حديث 886 . ( 3 ) الدروس : 81 . ( 4 ) المعتبر 2 : 742 .