ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان ، فإن أكره المعتكفة فأربع
على رأي .
ولو ارتد بطل اعتكافه وأخرج ، فإن عاد استأنف مع الوجوب
وتخرج المطلقة رجعيا إلى منزلها مع عدم التعيين ، وتقضيه بعد العدة مع
الوجوب . ولو باع واشترى أثم ، والأقرب الانعقاد . ولو مات قبل انقضاء
الواجب وجب على الولي قضاؤه عنه .
شرح
قوله : ( ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان ) .
قيده في المختلف بما إذا تعين اعتكافه ( 1 ) ، وهو متجه ، لجواز الخروج من
الاعتكاف المندوب ، إلا أن الأخبار مطلقة ( 2 ) .
قوله : فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي ) .
هذا هو المشهور ، وقال في الدروس ( 3 ) : أنه لا مخالف فيه إلا صاحب
المعتبر ( 4 ) . فالمصير إليه أحرى ، وإن كان القول بوجوب ثلاث هو مقتضى الدليل .
قوله : ( وتخرج المطلقة رجعية إلى منزلها ) .
لتعين الاعتداد فيه ، بخلاف ما إذا تعين ، فإنه يقدم حينئذ .
قوله : ( وتقضيه بعد العدة مع الوجوب ) .
إذا لم تكن قد اشترطت .
قوله : ( ولو باع واشترى أثم ، والأقرب الانعقاد ) .
هذا هو الأصح ، لأن النهي لا يدل على الفساد في غير العبادات .
قوله : ( ولو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه ) .
هذا إذا تمكن من قضائه ولم يفعل ، أو كان قد استقر في الذمة قبل
هامش
( 1 ) المختلف : 254 .
( 2 ) الكافي 4 : 179 حديث 2 ، الفقيه 2 : 123 حديث 534 ، التهذيب 4 : 291 حديث 886 .
( 3 ) الدروس : 81 .
( 4 ) المعتبر 2 : 742 .