تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
والصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء . ز : انتفاء الولاية أو إذن الوالي ، فلو اعتكف العبد ، أو الزوجة لم يصح إلا مع إذن المولى والزوج . ومع الإذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب ، فلو أعتقه بعد الإذن لم يجب الإتمام مع الندبية . ولو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه وإن لم يأذن مولاه .
المطلب الثالث : في أحكامه ، يحرم عليه النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ، وشم الطيب ، والاستمناء ، وعقد البيع إيجابا وقبولا ، والمماراة
شرح
قوله : ( والصلاة خارج المسجد ) . إلا مع ضيق الوقت فيجوز . قوله : ( جاز أن يعتكف في أيامه وإن لم يأذن مولاه ) . هذا إذا لم يضر بالسيد في نوبته ، وإلا لم يجز . قوله : ( وشم الطيب ) . وكذا الرياحين على الأقوى . قوله : ( وعقد البيع إيجابا وقبولا ) . وكذا ما في معناه من الإجارة ونحوها ، صرح به المصنف في التذكرة ( 1 ) ولا بأس به ، وكذا اشتغاله بالصنائع كالحياكة والخياطة وغيرهما ، صرح به أيضا ( 2 ) لمنافاة ذلك كله مقصود الاعتكاف ، ولو اضطر إلى شئ من ذلك جاز . قوله : ( والمماراة ) . أي الجدال ، ولا يحرم لو كان في مسألة علمية ، لأن ذلك من أفضل الطاعات إذا كان الغرض به أمرا دينيا .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 286 . ( 2 ) المصدر السابق .