والصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء .
ز : انتفاء الولاية أو إذن الوالي ، فلو اعتكف العبد ، أو الزوجة لم
يصح إلا مع إذن المولى والزوج . ومع الإذن يجوز الرجوع مع الندبية لا
الوجوب ، فلو أعتقه بعد الإذن لم يجب الإتمام مع الندبية .
ولو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه وإن لم يأذن مولاه .
المطلب الثالث : في أحكامه ، يحرم عليه النساء لمسا وتقبيلا
وجماعا ، وشم الطيب ، والاستمناء ، وعقد البيع إيجابا وقبولا ، والمماراة
شرح
قوله : ( والصلاة خارج المسجد ) .
إلا مع ضيق الوقت فيجوز .
قوله : ( جاز أن يعتكف في أيامه وإن لم يأذن مولاه ) .
هذا إذا لم يضر بالسيد في نوبته ، وإلا لم يجز .
قوله : ( وشم الطيب ) .
وكذا الرياحين على الأقوى .
قوله : ( وعقد البيع إيجابا وقبولا ) .
وكذا ما في معناه من الإجارة ونحوها ، صرح به المصنف في التذكرة ( 1 )
ولا بأس به ، وكذا اشتغاله بالصنائع كالحياكة والخياطة وغيرهما ، صرح به
أيضا ( 2 ) لمنافاة ذلك كله مقصود الاعتكاف ، ولو اضطر إلى شئ من ذلك
جاز .
قوله : ( والمماراة ) .
أي الجدال ، ولا يحرم لو كان في مسألة علمية ، لأن ذلك من أفضل
الطاعات إذا كان الغرض به أمرا دينيا .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 286 .
( 2 ) المصدر السابق .