أو يصوم معتكفا وجب الجمع .
ولو لم يشترط التتابع في المعين ، فخرج في أثنائه صح ما فعل إن
كان ثلاثة فما زاد ، وأتم ما بقي ، وقضى ما أهمل ، وكذا لو شرطه ، وقيل
يستأنف وكفر فيهما .
ولو عين شهرا وأخل به كفر وقضى ، ولا يجب التتابع في
قضائه ، إلا أن يشترط التتابع لفظا على إشكال .
شرح
قوله : ( [ أو ] ( 1 ) يصوم معتكفا ) .
الصوم وإن كان شرطا لصحة الاعتكاف إلا أنه يجوز التصريح به في
نذره ، وإذا نذر أن يصوم معتكفا فالظاهر أنه لا يكفيه الإتيان بصوم آخر واجب .
قوله : ( ولو لم يشترط التتابع . ) .
أي : لم يشترطه لفظا ، أعم من أن يشترطه معنى أو لا .
قوله : ( وقضى ما أهمل ) .
أي : مطلقا ، أعم من أن يكون متتابعا ، أو لا .
قوله : ( وكذا لو شرطه ) .
أي : التتابع ، لا يجب عليه إلا قضاء ما أهمل .
قوله : ( وقيل : يستأنف ( 2 ) ) .
أي : إذا شرط التتابع مع تعيين الزمان ، وهو ضعيف ، لأن شرط التتابع
من عوارض الأداء لا القضاء .
قوله : ( ولو عين شهرا وأخل به ) .
ظاهره أن المراد : لم يأت بشئ أصلا ، وإن كان مدلول اللفظ أعم ، إذ
الإخلال أعم من عدم فعل شئ أصلا وفعل البعض .
قوله : ( ولا يجب التتابع في قضائه إلا أن يشترط التتابع لفظا على
هامش
( 1 ) في نسخ جامع المقاصد : ( أن ) ، وما أثبتناه من نسخة القواعد المعتمدة ، وهو الصحيح .
( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 291 .