تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
أو يصوم معتكفا وجب الجمع . ولو لم يشترط التتابع في المعين ، فخرج في أثنائه صح ما فعل إن كان ثلاثة فما زاد ، وأتم ما بقي ، وقضى ما أهمل ، وكذا لو شرطه ، وقيل يستأنف وكفر فيهما . ولو عين شهرا وأخل به كفر وقضى ، ولا يجب التتابع في قضائه ، إلا أن يشترط التتابع لفظا على إشكال .
شرح
قوله : ( [ أو ] ( 1 ) يصوم معتكفا ) . الصوم وإن كان شرطا لصحة الاعتكاف إلا أنه يجوز التصريح به في نذره ، وإذا نذر أن يصوم معتكفا فالظاهر أنه لا يكفيه الإتيان بصوم آخر واجب . قوله : ( ولو لم يشترط التتابع . ) . أي : لم يشترطه لفظا ، أعم من أن يشترطه معنى أو لا . قوله : ( وقضى ما أهمل ) . أي : مطلقا ، أعم من أن يكون متتابعا ، أو لا . قوله : ( وكذا لو شرطه ) . أي : التتابع ، لا يجب عليه إلا قضاء ما أهمل . قوله : ( وقيل : يستأنف ( 2 ) ) . أي : إذا شرط التتابع مع تعيين الزمان ، وهو ضعيف ، لأن شرط التتابع من عوارض الأداء لا القضاء . قوله : ( ولو عين شهرا وأخل به ) . ظاهره أن المراد : لم يأت بشئ أصلا ، وإن كان مدلول اللفظ أعم ، إذ الإخلال أعم من عدم فعل شئ أصلا وفعل البعض . قوله : ( ولا يجب التتابع في قضائه إلا أن يشترط التتابع لفظا على
هامش
( 1 ) في نسخ جامع المقاصد : ( أن ) ، وما أثبتناه من نسخة القواعد المعتمدة ، وهو الصحيح . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 291 .
جامع المقاصد — صفحة 104 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث