نهارا وليلا ، والافطار نهارا .
ولا يحرم المخيط ، ولا التزويج ، ولا النظر في المعاش والخوض في
المباح .
ويفسده كل ما يفسد الصوم ، فإن أفسده مع وجوبه كفر وقضى
إن كان بالجماع ولو ليلا في رمضان وغيره ، أو كان معينا ، وإلا فالقضاء
خاصة .
شرح
قوله : ( نهارا وليلا ) .
أي : يحرم ذلك كله نهارا وليلا .
قوله : ( ولا التزويج ) .
أي : له ولغيره ، لأن النكاح طاعة وحضوره مندوب ، فلا يعد منافيا
للاعتكاف .
قوله : ( [ كفر ] ( 1 ) وقضى إن كان بالجماع ولو ليلا في رمضان
وغيره ، أو كان معينا ) .
ظاهره : أن التعيين أعم من أن يكون بالنذر أو بمضي يومين ، فيستوي كل
من النوعين في إيجاب الكفارة ، أعني : مطلق الواجب بالجماع والمعين بغيره من
مفسدات الصوم .
قوله : ( وإلا فالقضاء ) .
أي وإن لم يكن بالجماع ، ولا كان الاعتكاف معينا ، بل كان المفسد غير
الجماع والصوم غير متعين ، فلا شئ سوى القضاء .
وينبغي التقييد بما إذا لم يمض ثلاثة أيام ، فيقضي جميع ما مضى ، أي يأتي
ببدله ، لأن الفرض عدم التعيين ، ولو مضى ثلاثة فصاعدا تدارك ما أفسده
خاصة .
هامش
( 1 ) لم ترد في نسخ جامع المقاصد ، وأثبتناها من النسخة المعتمدة للقواعد لأن الشرح يتناولها .