تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
نهارا وليلا ، والافطار نهارا . ولا يحرم المخيط ، ولا التزويج ، ولا النظر في المعاش والخوض في المباح . ويفسده كل ما يفسد الصوم ، فإن أفسده مع وجوبه كفر وقضى إن كان بالجماع ولو ليلا في رمضان وغيره ، أو كان معينا ، وإلا فالقضاء خاصة .
شرح
قوله : ( نهارا وليلا ) . أي : يحرم ذلك كله نهارا وليلا . قوله : ( ولا التزويج ) . أي : له ولغيره ، لأن النكاح طاعة وحضوره مندوب ، فلا يعد منافيا للاعتكاف . قوله : ( [ كفر ] ( 1 ) وقضى إن كان بالجماع ولو ليلا في رمضان وغيره ، أو كان معينا ) . ظاهره : أن التعيين أعم من أن يكون بالنذر أو بمضي يومين ، فيستوي كل من النوعين في إيجاب الكفارة ، أعني : مطلق الواجب بالجماع والمعين بغيره من مفسدات الصوم . قوله : ( وإلا فالقضاء ) . أي وإن لم يكن بالجماع ، ولا كان الاعتكاف معينا ، بل كان المفسد غير الجماع والصوم غير متعين ، فلا شئ سوى القضاء . وينبغي التقييد بما إذا لم يمض ثلاثة أيام ، فيقضي جميع ما مضى ، أي يأتي ببدله ، لأن الفرض عدم التعيين ، ولو مضى ثلاثة فصاعدا تدارك ما أفسده خاصة .
هامش
( 1 ) لم ترد في نسخ جامع المقاصد ، وأثبتناها من النسخة المعتمدة للقواعد لأن الشرح يتناولها .
جامع المقاصد — صفحة 101 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث