تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
ه‍ : المكان ، وإنما يصح في أربعة مساجد : مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والبصرة على رأي . والضابط ما جمع فيه النبي - صلى الله عليه وآله - أو وصى له ، جماعة أو جمعة على رأي ، سواء الرجل والمرأة . و : استدامة اللبث ، فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها .
شرح
قوله : ( المكان . ) . الأصح جواز فعله في كل مسجد جامع ، والروايات لا تنهض بأزيد من ذلك ( 1 ) ، فإن إجزاء كل مسجد وإن كان ظاهر القرآن ( 2 ) إلا أن القول به نادر عندنا . واشتراط المساجد الأربعة ، أو إضافة مسجد المدائن ، أو حذف مسجد البصرة وعده موضعه وإن كان مشهورا إلا أن مستنده رواية ( 3 ) لا صراحة فيها تبلغ إلى مرتبة تخصيص الآية ( 4 ) ، فيبقى الحكم كما كان . قوله : ( فلو خرج لا لضرورة بطل ) . أي : وإن قصر الزمان . قوله : ( ولو كرها ) . ينبغي تقييده بما إذا طال الزمان حتى خرج عن كونه معتكفا ، بخلاف ما إذا قصر ، لأن المكره معذور ، ولم يتحقق المنافي ، وينبغي أن يقيد البطلان بما إذا لم يعتكف ثلاثة فصاعدا ، فإنه يبني حينئذ إذا عاد ، ولو أخرج لحق يجب وفاؤه وهو قادر عليه ولم يؤده بطل اعتكافه ، لأن ذلك من قبله ، قال في المنتهى :
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 290 حديث 880 - 882 ، 884 - 885 ، الاستبصار 2 : 127 حديث 411 - 414 . ( 2 ) البقرة : 187 ( 3 ) الكافي 4 : 176 حديث 1 ، الفقيه 2 : 120 حديث 519 ، 520 ، التهذيب 4 : 290 حديث 882 ، الاستبصار 2 : 129 حديث 409 . ( 4 ) البقرة : 187 .