ه : المكان ، وإنما يصح في أربعة مساجد : مكة ، والمدينة ،
وجامع الكوفة ، والبصرة على رأي .
والضابط ما جمع فيه النبي - صلى الله عليه وآله - أو وصى له ،
جماعة أو جمعة على رأي ، سواء الرجل والمرأة .
و : استدامة اللبث ، فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها .
شرح
قوله : ( المكان . ) .
الأصح جواز فعله في كل مسجد جامع ، والروايات لا تنهض بأزيد من
ذلك ( 1 ) ، فإن إجزاء كل مسجد وإن كان ظاهر القرآن ( 2 ) إلا أن القول به نادر
عندنا .
واشتراط المساجد الأربعة ، أو إضافة مسجد المدائن ، أو حذف مسجد
البصرة وعده موضعه وإن كان مشهورا إلا أن مستنده رواية ( 3 ) لا صراحة فيها تبلغ
إلى مرتبة تخصيص الآية ( 4 ) ، فيبقى الحكم كما كان .
قوله : ( فلو خرج لا لضرورة بطل ) .
أي : وإن قصر الزمان .
قوله : ( ولو كرها ) .
ينبغي تقييده بما إذا طال الزمان حتى خرج عن كونه معتكفا ، بخلاف
ما إذا قصر ، لأن المكره معذور ، ولم يتحقق المنافي ، وينبغي أن يقيد البطلان بما
إذا لم يعتكف ثلاثة فصاعدا ، فإنه يبني حينئذ إذا عاد ، ولو أخرج لحق يجب
وفاؤه وهو قادر عليه ولم يؤده بطل اعتكافه ، لأن ذلك من قبله ، قال في المنتهى :
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 290 حديث 880 - 882 ، 884 - 885 ، الاستبصار 2 : 127 حديث 411 - 414 .
( 2 ) البقرة : 187
( 3 ) الكافي 4 : 176 حديث 1 ، الفقيه 2 : 120 حديث 519 ، 520 ، التهذيب 4 : 290 حديث 882 ،
الاستبصار 2 : 129 حديث 409 .
( 4 ) البقرة : 187 .