تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
فالربع نصيبان وثلثان ، فالمجموع عشرة وثلثا نصيب ، تضرب مخرج الكسر وهو ثلاثة في عشرة وثلثين تبلغ اثنين وثلاثين ، والربع ثمانية والنصيب ثلاثة تبقى خمسة ، تقسم على ثلاثة عشر تضرب ثلاثة عشر في اثنين وثلاثين .
شرح
أرباع ونصيب للورثة تعدل تسعة أنصباء فالربع نصيبان وثلثان ، فالمجموع عشرة وثلثا نصيب ، يضرب مخرج الكسر - وهو ثلاثة - في عشرة وثلثين يبلغ اثنين وثلاثين الربع ثمانية والنصيب ثلاثة يبقى خمسة تقسم على ثلاثة عشر يضرب ثلاثة عشر في اثنين وثلاثين ) . أشار بقوله : ( هذا ) إلى إعطاء السهم العايل من غير الربع ، فإنه إذا علم أن ذلك مراد الموصي وجب العمل به لا محالة ، أما لو حصره في الربع فالطريق ما ذكره المصنف ، وهو أن يجعل المال أرباعا إلى آخره . والمراد بالكسر في قوله : ( يضرب مخرج الكسر ) هو الثلثان في عشرة وثلثين ، والخمسة الباقية من الربع بعد النصيب هي نصيب الموصى لهم ، يجب قسمتها على ثلاثة عشر ، هي الأجزاء المشتملة على العول ليكون النقص الحاصل بالنسبة ، فهي سهام الموصى لهم . ولما لم يكن وفق بين نصيب الموصى لهم وسهامهم ، ضربت السهام وهي ثلاثة عشر - في أصل الفريضة ، فالحاصل أربعمائة وستة عشر ، ربعها مائة وأربعة ، نصيب كل ابن تسعة وثلاثون ، والباقي من الربع خمسة وستون ، للموصى له الأول ثلاثون ، وللثاني عشرون ، وللثالث خمسة عشر . وإن شئت فرضت الربع نصيبا وثلاثة عشر ، فالمال كله اثنان وخمسون وأربعة أنصباء تدفع إلى الموصى لهم من الربع ثلاثة عشر - وهي الباقي من الربع بعد نصيب ابن - يبقى تسعة وثلاثون وأربعة أنصباء تعدل تسعة أنصباء ، نقابل أربعة أنصباء بمثلها ، يبقى تسعة وثلاثون تعدل خمسة أنصباء ، فالنصيب سبعة وأربعة أخماس ،
جامع المقاصد — صفحة 91 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث