فالربع نصيبان وثلثان ، فالمجموع عشرة وثلثا نصيب ، تضرب مخرج الكسر
وهو ثلاثة في عشرة وثلثين تبلغ اثنين وثلاثين ، والربع ثمانية والنصيب ثلاثة
تبقى خمسة ، تقسم على ثلاثة عشر تضرب ثلاثة عشر في اثنين وثلاثين .
شرح
أرباع ونصيب للورثة تعدل تسعة أنصباء فالربع نصيبان وثلثان ، فالمجموع
عشرة وثلثا نصيب ، يضرب مخرج الكسر - وهو ثلاثة - في عشرة وثلثين يبلغ
اثنين وثلاثين الربع ثمانية والنصيب ثلاثة يبقى خمسة تقسم على ثلاثة عشر
يضرب ثلاثة عشر في اثنين وثلاثين ) .
أشار بقوله : ( هذا ) إلى إعطاء السهم العايل من غير الربع ، فإنه إذا علم أن
ذلك مراد الموصي وجب العمل به لا محالة ، أما لو حصره في الربع فالطريق ما ذكره
المصنف ، وهو أن يجعل المال أرباعا إلى آخره .
والمراد بالكسر في قوله : ( يضرب مخرج الكسر ) هو الثلثان في عشرة وثلثين ،
والخمسة الباقية من الربع بعد النصيب هي نصيب الموصى لهم ، يجب قسمتها على
ثلاثة عشر ، هي الأجزاء المشتملة على العول ليكون النقص الحاصل بالنسبة ، فهي
سهام الموصى لهم .
ولما لم يكن وفق بين نصيب الموصى لهم وسهامهم ، ضربت السهام وهي ثلاثة
عشر - في أصل الفريضة ، فالحاصل أربعمائة وستة عشر ، ربعها مائة وأربعة ، نصيب
كل ابن تسعة وثلاثون ، والباقي من الربع خمسة وستون ، للموصى له الأول ثلاثون ،
وللثاني عشرون ، وللثالث خمسة عشر .
وإن شئت فرضت الربع نصيبا وثلاثة عشر ، فالمال كله اثنان وخمسون وأربعة
أنصباء تدفع إلى الموصى لهم من الربع ثلاثة عشر - وهي الباقي من الربع بعد نصيب
ابن - يبقى تسعة وثلاثون وأربعة أنصباء تعدل تسعة أنصباء ، نقابل أربعة أنصباء
بمثلها ، يبقى تسعة وثلاثون تعدل خمسة أنصباء ، فالنصيب سبعة وأربعة أخماس ،