العاشر : لو خلف تسعة بنين وأوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد
إخراج نصيب ابن واحد منه ، ولآخر بثلث ما يبقى ، ولآخر بربع ما يبقى ،
فمخرج النصف والثلث والربع اثني عشر ، والنصف والثلث والربع منها
ثلاثة عشر ، تضرب أربعة في اثني عشر تبلغ ثمانية وأربعين ، تنقص منها ثلاثة
عشر تبقي خمسة وثلاثون وهي نصيب ابن واحد .
ثم تضرب التسعة في اثني عشر تبلغ مائة وثمانية ، تنقص منها ثلاثة
عشر تبقى خمسة وتسعون وهي ربع المال . فنصيب الموصى له الأول ثلاثون ،
والثاني عشرون ، والثالث خمسة عشر ، وأصل المال ثلاثمائة وثمانون .
شرح
مخرج الكسر يبلغ سبعة وستين أيضا ، وقد عرفت معادلة الجملة للجملة .
ثم تقسم ستين من الأولى على أربعة يخرج خمسة عشر ، وستين من الثانية على
اثني عشر يخرج خمسة ، تقسط خمسة عشر على خمسة يكون النصيب ثلاثة ، فظهر أن
المال كله أربعة وعشرون وباقي العمل ظاهر .
قوله : ( لو خلف تسعة بنين ، وأوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد
إخراج نصيب ابن واحد منه ، ولآخر بثلث ما يبقى ، ولآخر بربع ما يبقى .
فمخرج النصف والثلث والربع اثنا عشر ، والنصف والثلث والربع منها ثلاثة
عشر تضرب أربعة في اثني عشر يبلغ ثمانية وأربعين ، تنقص منها ثلاثة عشر
يبقى خمسة وثلاثون - وهي نصيب ابن واحد - ، ثم تضرب التسعة في اثني
عشر يبلغ مائة وثمانية ، تنقص منها ثلاثة عشر يبقى خمسة وتسعون ، وهي
ربع المال . . . ) .
ما بين به هذه المسألة هو طريق الحشو ، وهو الذي قرره في آخر المسألة
الرابعة .