تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
العاشر : لو خلف تسعة بنين وأوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه ، ولآخر بثلث ما يبقى ، ولآخر بربع ما يبقى ، فمخرج النصف والثلث والربع اثني عشر ، والنصف والثلث والربع منها ثلاثة عشر ، تضرب أربعة في اثني عشر تبلغ ثمانية وأربعين ، تنقص منها ثلاثة عشر تبقي خمسة وثلاثون وهي نصيب ابن واحد . ثم تضرب التسعة في اثني عشر تبلغ مائة وثمانية ، تنقص منها ثلاثة عشر تبقى خمسة وتسعون وهي ربع المال . فنصيب الموصى له الأول ثلاثون ، والثاني عشرون ، والثالث خمسة عشر ، وأصل المال ثلاثمائة وثمانون .
شرح
مخرج الكسر يبلغ سبعة وستين أيضا ، وقد عرفت معادلة الجملة للجملة . ثم تقسم ستين من الأولى على أربعة يخرج خمسة عشر ، وستين من الثانية على اثني عشر يخرج خمسة ، تقسط خمسة عشر على خمسة يكون النصيب ثلاثة ، فظهر أن المال كله أربعة وعشرون وباقي العمل ظاهر . قوله : ( لو خلف تسعة بنين ، وأوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه ، ولآخر بثلث ما يبقى ، ولآخر بربع ما يبقى . فمخرج النصف والثلث والربع اثنا عشر ، والنصف والثلث والربع منها ثلاثة عشر تضرب أربعة في اثني عشر يبلغ ثمانية وأربعين ، تنقص منها ثلاثة عشر يبقى خمسة وثلاثون - وهي نصيب ابن واحد - ، ثم تضرب التسعة في اثني عشر يبلغ مائة وثمانية ، تنقص منها ثلاثة عشر يبقى خمسة وتسعون ، وهي ربع المال . . . ) . ما بين به هذه المسألة هو طريق الحشو ، وهو الذي قرره في آخر المسألة الرابعة .