ثم تقسم خمسة وثلاثين على خمسة أولاد ، فلكل ابن سبعة ، فالنصيب سبعة
فالربع تسعة عشر ، فالمجموع ستة وسبعون . هذا إن قصد إعطاء العائل
من أصل المال .
ولو حصره في الربع فالطريق أن نجعل المال أرباعا ، ندفع ربعا إلا
نصيبا إلى الموصى لهم ، يبقى ثلاثة أرباع ونصيب للورثة تعدل تسعة أنصباء ،
شرح
ثم نقسم خمسة وثلاثين على خمسة أولاد ، فلكل ابن سبعة ، فالنصيب سبعة ،
والربع تسعة عشر ، فالمجموع ستة وسبعون ) .
تنقيح ذلك أن ربع المال يجب أن يكون الباقي منه بعد إخراج نصيب ابن منه
ماله نصف وثلث وربع ، لأنها الأجزاء الموصى بها من الربع بعد النصيب ، وقد عرفت
أن مخرجها اثنا عشر ، فيكون الربع نصيبا واثني عشر ، فيكون المجموع ثمانية وأربعين
وأربعة أنصباء .
ولما كانت الأجزاء المذكورة من المخرج المذكور عائلة بسهم وجب أن يكون
ذلك السهم من الثلاثة الأرباع الباقية لأن الربع لا يفي بها والوصايا يجب تنفيذها
إذا وسعها الثلث .
فإن قيل : إذا لم يف الباقي من الربع بالأجزاء المذكورة ، يجب الاقتصار على
صرف باقي الربع إلى الوصايا ، لأن الوصايا منحصرة في باقي الربع ، إذ هو المتبادر من
قوله : ( نصف الباقي من الربع وثلثه وربعه ) .
قلنا : لا انحصار ، لأن المراد قدر نصف الباقي من الربع وقدر ثلثه وقدر ربعه ،
بدليل قول المنصف فيما سيأتي : ( هذا إن قصد إعطاء العايل من أصل المال ) ، فإنه
متى علم أن مراد الموصي ذلك تعين الحمل على ما ذكرناه .
قوله : ( هذا إن قصد إعطاء العائل من أصل المال ، ولو حصره في الربع
فالطريق أن نجعل المال أرباعا ، ندفع ربعا إلا نصيبا إلى الموصى لهم ، يبقى ثلاثة