تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وإنما طولنا الكلام في هذا الباب ، وخرجنا فيه عن مناسبة الكتاب ، لأن أصحابنا المتقدمين رضوان الله عليهم أجمعين أعطونا القوانين الكلية ، ولم يتعرضوا لهذه التفريعات الجزئية ، فتعرضنا نحن لها ليتمهر الفقيه الحاذق لاستخراج ما يرد عليه من هذا الباب والله الموفق للصواب . الفصل الثالث : في تصرفات المريض ، وهي قسمان : منجزة ، ومعلقة بالموت .
شرح
فمجموع أنصباء الورثة سبعون وخمس ، وللموصى لهم ثلاثة عشر ، ومجموع ذلك ثلاثة وثمانون وخمس ، ربعه عشرون وأربعة أخماس هي نصيب وثلاثة عشر ، فإذا بسطت الجميع من جنس الكسر بلغ أربعمائة وستة عشر . إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما ذكر حكم ما إذا علم مراده في السهم العائل ، فإن لم يعلم أن مراده كونه من أصل المال أو الحصر في الثلث ، ففي الحكم تردد ينشأ : من احتمال الأول ، حملا للوصية على إرادة قدر نصف الباقي وثلثه وربعه ، إذ لولاه لزم أما الرجوع عن بعض الوصية السابقة ، أو العول في الباقي من الربع ، واللازم بقسميه باطل ، لتضمن كل منهما تبديل الوصية . ومن احتمال إرادة العول . ولا نمنع لزوم التبديل ، لأن العول يستلزم المجاز ، والأول يقتضي الإضمار ، والمجاز خير منه ، فينبغي التأمل لذلك . قوله : ( ليتمهر الفقيه الحاذق لاستخراجها ) . قال في القاموس : الماهر الحاذق بكل عمل ، وقد مهر الشئ وفيه وبه كمنع مهرا ومهورا ومهارا ( 1 ) ، والحاصل أن الماهر والحاذق من واد واحد ، والمراد من الجمع بينهما هنا زيادة الحذق واستكمال العلم . قوله ( الفصل الثالث : في تصرفات المريض ، وهي قسمان : منجزة ،
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 : 137 " مهر " .