تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
وقد تصح من ستة وسبعين ، بأن نأخذ مخرج الكسور وهي اثني عشر فنقول : هي ربع مال إلا نصيبا ، فإذا كملناه بنصيب صار ربعا كاملا ، فمجموع المال ثمانية وأربعون وأربعة أنصباء ، فإذا أخرج النصيب من الربع بقي اثنا عشر ، للأول ستة ، وللثاني أربعة ، وللثالث ثلاثة ، يبقى من المال أربعة أنصباء وخمسة وثلاثون ، تدفع أربعة أنصباء إلى أربعة من الأولاد ،
شرح
وإنما لم يضم سهام الموصى لهم إلى سهام البنين عند ضربها في المخرج المشترك لاستخراج ربع ، لأن ذلك إنما يكون لسهام الموصى لهم بمثل نصيب الوارث ، سواء استثني منه أم لا . أما الموصى له بجزء من المال ، أو من الباقي من المال ، أو من جزئه بعد نصيب ونحوه فلا يضم سهمه ، إذ ليس على نهج سهام الورثة . وإنما كان مخرج النصف والثلث والربع اثني عشر ، لأن مخرج النصف داخل تحت مخرج الربع ، وبين مخرج الربع والثلث تباين ، ومضروب أحدهما في الآخر اثنا عشر . وإذا أخذت الأجزاء المذكورة من المخرج كانت عائلة بسهم ، لأنها ثلاثة عشر ، فتضرب المخرج المشترك في مخرج الكسر المنسوب إلى المال - وهو أربعة ، لأن الكسر الربع - ثم تنقص منها سهام الحشو ، وهي الأجزاء على ما عرفته في المسألة الرابعة وهي ثلاثة عشر ، إلى أن يستكمل العمل كما ذكره . وإنما كان أصل المال ثلاثمائة وثمانين ، لأنك تضرب مخرج كسر المال في خمسة وتسعين . قوله : ( وقد تصح من ستة وسبعين ، بأن نأخذ مخرج الكسور وهي اثنا عشر فنقول : هي ربع مال إلا نصيبا ، فإذا أكملناه بنصيب صار ربعا كاملا ، فمجموع المال ثمانية وأربعون وأربعة أنصباء ، فإذا أخرج النصيب من الربع بقي اثنا عشر ، للأول ستة ، وللثاني أربعة ، وللثالث ثلاثة . يبقى من المال أربعة أنصباء وخمسة وثلاثون ، ندفع أربعة أنصباء إلى أربعة من الأولاد ،
جامع المقاصد — صفحة 89 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث