وقد تصح من ستة وسبعين ، بأن نأخذ مخرج الكسور وهي اثني عشر
فنقول : هي ربع مال إلا نصيبا ، فإذا كملناه بنصيب صار ربعا كاملا ،
فمجموع المال ثمانية وأربعون وأربعة أنصباء ، فإذا أخرج النصيب من
الربع بقي اثنا عشر ، للأول ستة ، وللثاني أربعة ، وللثالث ثلاثة ، يبقى من
المال أربعة أنصباء وخمسة وثلاثون ، تدفع أربعة أنصباء إلى أربعة من الأولاد ،
شرح
وإنما لم يضم سهام الموصى لهم إلى سهام البنين عند ضربها في المخرج المشترك
لاستخراج ربع ، لأن ذلك إنما يكون لسهام الموصى لهم بمثل نصيب الوارث ، سواء
استثني منه أم لا . أما الموصى له بجزء من المال ، أو من الباقي من المال ، أو من جزئه
بعد نصيب ونحوه فلا يضم سهمه ، إذ ليس على نهج سهام الورثة .
وإنما كان مخرج النصف والثلث والربع اثني عشر ، لأن مخرج النصف داخل
تحت مخرج الربع ، وبين مخرج الربع والثلث تباين ، ومضروب أحدهما في الآخر اثنا
عشر .
وإذا أخذت الأجزاء المذكورة من المخرج كانت عائلة بسهم ، لأنها ثلاثة
عشر ، فتضرب المخرج المشترك في مخرج الكسر المنسوب إلى المال - وهو أربعة ، لأن
الكسر الربع - ثم تنقص منها سهام الحشو ، وهي الأجزاء على ما عرفته في المسألة
الرابعة وهي ثلاثة عشر ، إلى أن يستكمل العمل كما ذكره . وإنما كان أصل المال
ثلاثمائة وثمانين ، لأنك تضرب مخرج كسر المال في خمسة وتسعين .
قوله : ( وقد تصح من ستة وسبعين ، بأن نأخذ مخرج الكسور وهي اثنا
عشر فنقول : هي ربع مال إلا نصيبا ، فإذا أكملناه بنصيب صار ربعا كاملا ،
فمجموع المال ثمانية وأربعون وأربعة أنصباء ، فإذا أخرج النصيب من
الربع بقي اثنا عشر ، للأول ستة ، وللثاني أربعة ، وللثالث ثلاثة . يبقى من
المال أربعة أنصباء وخمسة وثلاثون ، ندفع أربعة أنصباء إلى أربعة من الأولاد ،